____________________
الفصل الرابع في الضمان وهو التعهد المالي الذي هو المراد منه في جميع موارد استعماله بل سائر موارد استعمال مشقاته، وإليه يرجع ما قيل إنه عبارة عن ادخال المضمون في عهدة الضامن، وله قسمان:
أحدهما: ضمان اليد والتلف والاتلاف.
ثانيهما: الضمان الانشائي.
ومحل الكلام هو الثاني، أما الأول فقد مر البحث فيه في كتاب الغصب.
وأما الضمان الانشائي: ولا ريب في مشروعيته في الجملة نصا وفتوى كما ستعرف، وحيث إنه من المعاملات، وبناء العقلاء والشارع على عدم الاعتناء بالاعتبارات النفسانية ما لم تبرز بمبرز خارجي من لفظ أو فعل، فهو يتوقف كسائر المعاملات على الايجاب والقبول أو الايجاب خاصا، والكلام فيما يعتبر فيهما هو الكلام فيما يعتبر في سائر العقود والايقات التي لم يرد نص باعتبار شئ خاص فيما تنشأ به، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع.
إنما الكلام في المقام في الأحكام المختصة بالضمان الانشائي، وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين:
الأول: في الضامن، وتمام الكلام فيه في طي مسائل:
الأولى: (وإنما يصح الضمان (إذا صدر من أهله) أي البالغ العاقل المختار،
أحدهما: ضمان اليد والتلف والاتلاف.
ثانيهما: الضمان الانشائي.
ومحل الكلام هو الثاني، أما الأول فقد مر البحث فيه في كتاب الغصب.
وأما الضمان الانشائي: ولا ريب في مشروعيته في الجملة نصا وفتوى كما ستعرف، وحيث إنه من المعاملات، وبناء العقلاء والشارع على عدم الاعتناء بالاعتبارات النفسانية ما لم تبرز بمبرز خارجي من لفظ أو فعل، فهو يتوقف كسائر المعاملات على الايجاب والقبول أو الايجاب خاصا، والكلام فيما يعتبر فيهما هو الكلام فيما يعتبر في سائر العقود والايقات التي لم يرد نص باعتبار شئ خاص فيما تنشأ به، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع.
إنما الكلام في المقام في الأحكام المختصة بالضمان الانشائي، وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين:
الأول: في الضامن، وتمام الكلام فيه في طي مسائل:
الأولى: (وإنما يصح الضمان (إذا صدر من أهله) أي البالغ العاقل المختار،