____________________
أنه لا كلام في الصحة في ذلك، وعدم اعتبار التساوي، كما يظهر من استدلالهم له، بل الدين وإن كان حينئذ غير ما على المحال عليه إلا أن المحال به مساو له، بل الكلام فيما لو أحاله عليه بما في ذمته وهو الدراهم في المثال.
وقد استدل لعدم صحتها واعتبار التساوي: بأن المحيل لا يكون مسلطا على المحال عليه بما لم يشتغل ذمته به، إذ لا يجب عليه إلا دفع مثل ما عليه، وبأن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موضع اليقين.
ولكن الأول مردود بأنه وإن لم يكن مسلطا عليه إلا أنه إذا رضي المحال عليه بذلك يرتفع المحذور ويكون من قبيل وفاء الدين بغير الجنس مع التراضي. والثاني يرد باطلاق الأدلة وعمومها.
الحوالة لازمة واستقصاء الكلام في هذا الباب في ضمن مسائل:
الأولى: (ومعه) أي مع تحقق عقد الحوالة بشرائطه (يلزم) لما مر في الضمان من أن الأدلة العامة تدل على لزومها (ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه) كما هو مقتضى الحوالة (إن كان مليا أو علم باعساره وإلا فله الفسخ) على حذو ما تقدم في الضمان لا تحاد المدرك لجميع ذلك في الموردين، ومع ذلك تشهد بها نصوص، لاحظ خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال (عليه السلام): لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد
وقد استدل لعدم صحتها واعتبار التساوي: بأن المحيل لا يكون مسلطا على المحال عليه بما لم يشتغل ذمته به، إذ لا يجب عليه إلا دفع مثل ما عليه، وبأن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موضع اليقين.
ولكن الأول مردود بأنه وإن لم يكن مسلطا عليه إلا أنه إذا رضي المحال عليه بذلك يرتفع المحذور ويكون من قبيل وفاء الدين بغير الجنس مع التراضي. والثاني يرد باطلاق الأدلة وعمومها.
الحوالة لازمة واستقصاء الكلام في هذا الباب في ضمن مسائل:
الأولى: (ومعه) أي مع تحقق عقد الحوالة بشرائطه (يلزم) لما مر في الضمان من أن الأدلة العامة تدل على لزومها (ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه) كما هو مقتضى الحوالة (إن كان مليا أو علم باعساره وإلا فله الفسخ) على حذو ما تقدم في الضمان لا تحاد المدرك لجميع ذلك في الموردين، ومع ذلك تشهد بها نصوص، لاحظ خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال (عليه السلام): لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد