____________________
المال، وبين أن يبيع متاعه ويقضي به الديون - كما في الممتنع عن أداء الدين - ولا يمنع في هذه الحال من التصرف في أمواله، فلو تصرف فيها قبل وفاء الحاكم نفذ تصرفه وإن كان باخراجه عن ملكه، وينتقل حكمه حينئذ إلى حكم من ليس عنده مال، والمراد بأمواله القاصرة؟ ما يشمل الأموال التي ملكها بعوض ثابت في ذمته، لأنها ملكه الآن وإن كان لأربابها الرجوع فيها، كما لهم المطالبة بالعوض، وكما يحتسب تلك من أمواله كذلك يحتسب أعواضها من ديونه.
(و) الرابع: (مطالبة أربابها الحجر) إذا لحق لهم فلا يحجر عليه مع عدم طلبهم ذلك إلا أن تكون الديون لمن له الولاية عليه كاليتيم والمجنون وما شاكل.
ولو طالب هو الحجر دون أرباب الدين فعن التذكرة: أنه يحجر عليه، لأن فيه مصلحة له ببراءة ذمته، فكما يجاب الغرماء في ملتمسهم حفظا لحقوقهم يجاب هو أيضا ليسلم من حق الغرماء ومن الإثم بترك وفاء الدين.
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حجر على معاذ بالتماسه خاصة (1).
ولكن الأول وجه اعتباري لا يصلح مستندا للحكم الشرعي، الثاني ضعيف السند، فالأظهر أنه لا يحجر عليه للأصل السالم عن المعارض.
المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله (وإذا) اجتمعت الشروط و (وحجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله دام الحجر) باقيا بلا خلاف يعتد به في ذلك، ونخبة القول فيه تقتضي البحث في أمور:
(و) الرابع: (مطالبة أربابها الحجر) إذا لحق لهم فلا يحجر عليه مع عدم طلبهم ذلك إلا أن تكون الديون لمن له الولاية عليه كاليتيم والمجنون وما شاكل.
ولو طالب هو الحجر دون أرباب الدين فعن التذكرة: أنه يحجر عليه، لأن فيه مصلحة له ببراءة ذمته، فكما يجاب الغرماء في ملتمسهم حفظا لحقوقهم يجاب هو أيضا ليسلم من حق الغرماء ومن الإثم بترك وفاء الدين.
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حجر على معاذ بالتماسه خاصة (1).
ولكن الأول وجه اعتباري لا يصلح مستندا للحكم الشرعي، الثاني ضعيف السند، فالأظهر أنه لا يحجر عليه للأصل السالم عن المعارض.
المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله (وإذا) اجتمعت الشروط و (وحجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله دام الحجر) باقيا بلا خلاف يعتد به في ذلك، ونخبة القول فيه تقتضي البحث في أمور: