____________________
المرتهن أمين لا يضمن 8 - (والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي فيضمن به).
أما عدم الضمان بدون التعدي فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح: الاجماع عليه. والكلام فيه في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القاعدة.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فقد مر غير مرة: إن مقتضى القاعدة: كون اليد من موجبات الضمان إلا اليد الأمانية، من غير فرق بين المالكية منها والشرعية، ومن غير فرق في المالكية بين العقدية منها وغيرها، وعليه فلا ضمان عليه في المقام لأن يده أمانية.
وقد يستدل على عدم الضمان: بالنبوي: الخراج بالضمان (1) بدعوى أن خراج الرهن للراهن فضمانه عليه، وقد مر الكلام فيه في كتاب الغصب.
وبالنبوي الآخر الذي استدل به هنا غير واحد من الأصحاب: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه، وعليه غرمه، أي لا يملكه المرتهن بالارتهان (2).
وأما الثاني: ففي المقام طوائف من النصوص.
الأولى: ما تدل على عدم الضمان: كصحيح إسحاق بن عمار الصيرفي الثقة:
قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من
أما عدم الضمان بدون التعدي فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح: الاجماع عليه. والكلام فيه في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القاعدة.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فقد مر غير مرة: إن مقتضى القاعدة: كون اليد من موجبات الضمان إلا اليد الأمانية، من غير فرق بين المالكية منها والشرعية، ومن غير فرق في المالكية بين العقدية منها وغيرها، وعليه فلا ضمان عليه في المقام لأن يده أمانية.
وقد يستدل على عدم الضمان: بالنبوي: الخراج بالضمان (1) بدعوى أن خراج الرهن للراهن فضمانه عليه، وقد مر الكلام فيه في كتاب الغصب.
وبالنبوي الآخر الذي استدل به هنا غير واحد من الأصحاب: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه، وعليه غرمه، أي لا يملكه المرتهن بالارتهان (2).
وأما الثاني: ففي المقام طوائف من النصوص.
الأولى: ما تدل على عدم الضمان: كصحيح إسحاق بن عمار الصيرفي الثقة:
قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من