____________________
ما في الذمة تبدل طرف إضافته، فلو قايسنا الملكية بالخيط الذي أحد طرفيها مشدود بالمالك، والآخر بالمملوك، يكون التمليك بالغير حقيقته عندهم حل ذلك الخيط من مالك وشده بمالك آخر من دون أن يتصرف في المملوك، من غير فرق بين العين والدين.
وعلى الجملة: المحيل عند العرف لا يتصرف إلا في ملكه فله ذلك. وإن شئت قلت: إن الانسان إذا ملك في ذمة الغير كان من آثار الملكية ولوازمها التصرف فيه كيف ما شاء: بالأخذ، أو بالتوكيل فيه، أو بنقله إلى الغير ببيع أو غيره، أو بالابراء.
وكل واحد من تلكم من التصرفات التي جوازها من آثار كونه مالكا له، فلا اشكال في عدم اعتبار رضا المحال عليه. ولكن مع ذلك كله في النفس شيئا سيما بعد فتوى الأكثر باعتبار رضاه، فرعايته أحوط.
الحوالة من العقود وقد وقع الخلاف في أن الحوالة من الايقاعات أو العقود، على الثاني فهل هو مركب من ايجاب من المحيل وقبول من المحتال، أو مركب من ايجاب وقبولين؟
والقبول الثاني من المحال عليه ظاهر المتن، حيث قال: (ولا يجب قبولها) هو الأول، وإن كان من الجائز أن يكون مراده بذلك أنه لا يجب قبول الحوالة على المحال عليه لاعتبار رضاه.
وكيف كان: فقد ذهب إلى كل من الأقوال جماعة؟، والحق أن يقال: إنه لا ينبغي التوقف في اعتبار القبول من المحتال، فإن المحيل إنما ينقل مال الغير من ذمة إلى ذمة أخرى بلا سلطنة منه عليهما، فلا يصح بدون قبوله كنقل ماله الخارجي، ولا وجه لقياسه
وعلى الجملة: المحيل عند العرف لا يتصرف إلا في ملكه فله ذلك. وإن شئت قلت: إن الانسان إذا ملك في ذمة الغير كان من آثار الملكية ولوازمها التصرف فيه كيف ما شاء: بالأخذ، أو بالتوكيل فيه، أو بنقله إلى الغير ببيع أو غيره، أو بالابراء.
وكل واحد من تلكم من التصرفات التي جوازها من آثار كونه مالكا له، فلا اشكال في عدم اعتبار رضا المحال عليه. ولكن مع ذلك كله في النفس شيئا سيما بعد فتوى الأكثر باعتبار رضاه، فرعايته أحوط.
الحوالة من العقود وقد وقع الخلاف في أن الحوالة من الايقاعات أو العقود، على الثاني فهل هو مركب من ايجاب من المحيل وقبول من المحتال، أو مركب من ايجاب وقبولين؟
والقبول الثاني من المحال عليه ظاهر المتن، حيث قال: (ولا يجب قبولها) هو الأول، وإن كان من الجائز أن يكون مراده بذلك أنه لا يجب قبول الحوالة على المحال عليه لاعتبار رضاه.
وكيف كان: فقد ذهب إلى كل من الأقوال جماعة؟، والحق أن يقال: إنه لا ينبغي التوقف في اعتبار القبول من المحتال، فإن المحيل إنما ينقل مال الغير من ذمة إلى ذمة أخرى بلا سلطنة منه عليهما، فلا يصح بدون قبوله كنقل ماله الخارجي، ولا وجه لقياسه