____________________
وما عن بعض من صحة كفالة الأعيان المضمونة عنده أو الأعيان التي يراد الشهادة عليها فتجوز كفالة الدابة والكتاب وغيرهما للشهادة على أعيانها، غير تام، إذ الكفالة عند العرف ليست إلا ما تقدم، وما ذكر داخل في الضمان كما مر، والمحكي عن التذكرة تخصيصها بما إذا كان النفس ممن يجب عليه حضور مجلس الحكم، وعليه فلا يصح كفالة الصبي والمجنون. ولكن الظاهر كما أفاده في محكي القواعد أعميتها من ذلك وممن يجب احضاره للشهادة أو غيرها. نعم لا تصح الكفالة على حد من حدود الله تعالى بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وآله في المروي من طرق الخاصة والعامة -:
لا كفالة في حد (1). وتمام الكلام - في هذا المقام في طي مسائل.
شرائط الكفالة الأول: الكفالة من العقود، لأن الكفيل يلتزم احضار المكفول متى طلبه المكفول له، والمكفول له يقبل ذلك، وعليه (فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له) كما هو المشهور، بل في الجواهر: الاجماع عليه، أضف إلى ذلك أن من المعلوم عدم الالتزام بحق بدون رضا الطرفين. وأما المكفول عنه فالمعروف عدم اعتبار رضاه، وإليه أشار المصنف ره بقوله (خاصة).
واستدلوا له: بوجوب الحضور عليه أو احضاره متى طلب صاحب الحق وإن لم يكن ثمة كفالة، وعليه فالكفيل بمنزلة الوكيل حيث طلب منه المكفول له باحضاره، وبما عن التذكرة من دعوى الاجماع عليه.
لا كفالة في حد (1). وتمام الكلام - في هذا المقام في طي مسائل.
شرائط الكفالة الأول: الكفالة من العقود، لأن الكفيل يلتزم احضار المكفول متى طلبه المكفول له، والمكفول له يقبل ذلك، وعليه (فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له) كما هو المشهور، بل في الجواهر: الاجماع عليه، أضف إلى ذلك أن من المعلوم عدم الالتزام بحق بدون رضا الطرفين. وأما المكفول عنه فالمعروف عدم اعتبار رضاه، وإليه أشار المصنف ره بقوله (خاصة).
واستدلوا له: بوجوب الحضور عليه أو احضاره متى طلب صاحب الحق وإن لم يكن ثمة كفالة، وعليه فالكفيل بمنزلة الوكيل حيث طلب منه المكفول له باحضاره، وبما عن التذكرة من دعوى الاجماع عليه.