____________________
مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف، سيما بنحو يوجب بطلان هذا الوقف.
وعلى المختار من كونه وقفا لا اشكال في أنه إذا لم تحصل الغاية ولم يرجع المال إليه يبقى على وقفيته ولا يرجع بالموت ميراثا، وكذا على القول بصحته حبسا.
ولكن المحكي عن المحقق القمي ره أنه بعد اختياره كونه حبسا قال: إنه يرجع بالموت إلى الورثة وإن لم تتحقق الحاجة، وأسنده إلى جماعة من العلماء ولعل نظره الشريف إلى أن الحبس حيث لا يكون مستلزما للخروج عن ملك الحابس فبموته ينتقل أصل المال إلى الورثة حسب سائر أمواله، وحيث إن منافعه والتسلط على المال من حين الموت للورثة، فحبس المورث وتمليكه المنفعة من ذلك الزمان تصرف في ملك الغير فيكون باطلا، أو يكون إلى اطلاق الخبرين.
ولكن الأول مندفع بما مر في كتاب الإجارة من أن المالك يملك العين ومنفعتها المرسلة اللاموقتة بحال حياته، فله تمليكها.
وأما الخبران فقد مر أنهما مجملين، فالأظهر عدم عوده ميراثا مع عدم تحقق الحاجة.
الوقف على من ينقرض غالبا 5 - (ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا) صح الوقف وقفا في الموردين.
أما الأول: فلما مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف.
وأما الثاني: فلما مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف.
أما الثاني: فلأنه لو سلم البطلان في الأول لا مجال للبناء عليه فيه، إذ الاجماع المدعي على بطلان الوقف المنقطع إنما هو في الموقت إلى مدة، فلا يشمل المقام، أضف إليه أن الصحيحين المتقدمين في مسألة شرطية الدوام دالان عليه، أما على ما ذكرناه
وعلى المختار من كونه وقفا لا اشكال في أنه إذا لم تحصل الغاية ولم يرجع المال إليه يبقى على وقفيته ولا يرجع بالموت ميراثا، وكذا على القول بصحته حبسا.
ولكن المحكي عن المحقق القمي ره أنه بعد اختياره كونه حبسا قال: إنه يرجع بالموت إلى الورثة وإن لم تتحقق الحاجة، وأسنده إلى جماعة من العلماء ولعل نظره الشريف إلى أن الحبس حيث لا يكون مستلزما للخروج عن ملك الحابس فبموته ينتقل أصل المال إلى الورثة حسب سائر أمواله، وحيث إن منافعه والتسلط على المال من حين الموت للورثة، فحبس المورث وتمليكه المنفعة من ذلك الزمان تصرف في ملك الغير فيكون باطلا، أو يكون إلى اطلاق الخبرين.
ولكن الأول مندفع بما مر في كتاب الإجارة من أن المالك يملك العين ومنفعتها المرسلة اللاموقتة بحال حياته، فله تمليكها.
وأما الخبران فقد مر أنهما مجملين، فالأظهر عدم عوده ميراثا مع عدم تحقق الحاجة.
الوقف على من ينقرض غالبا 5 - (ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا) صح الوقف وقفا في الموردين.
أما الأول: فلما مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف.
وأما الثاني: فلما مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف.
أما الثاني: فلأنه لو سلم البطلان في الأول لا مجال للبناء عليه فيه، إذ الاجماع المدعي على بطلان الوقف المنقطع إنما هو في الموقت إلى مدة، فلا يشمل المقام، أضف إليه أن الصحيحين المتقدمين في مسألة شرطية الدوام دالان عليه، أما على ما ذكرناه