____________________
وخبر عبد الله بن سنان - المروي بعدة طرق بعضها صحيح أو حسن وبعضها موثق مع اختلاف يسير في المتن - عنه (عليه السلام): الاحتلام - إلى أن قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات؟ وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
ولكن الأول لا يدل على البلوغ، بل على خصوص وجوب الصلاة، ويؤيده ذكر جريان القلم في الاحتلام دون السن.
والثاني: وإن كان لا ينبغي المناقشة في سنده ولا في دلالته، إلا أنه معارض بالنصوص المتقدمة، ولموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات تقدم، هي، ومعها لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة.
ومنها: نصوص عشر سنين المتفرقة في الأبواب الدالة على جواز وصيته وعتقه وصدقته كما في جملة (2) منها، وقبول شهادته وجواز أمره كما في آخر (3)، وصحة وقفه كما في ثالث (4)، ولكنها بأجمعها لا تصلح لمعارضة ما تقدم سيما وقد دلت النصوص الأخر (5) الواردة في الجلد والتزويج والطلاق المصرحة بعدم البلوغ ببلوغ عشر سنين، مع أن جواز وصيته وعتقه ووقفه وصدقته أعم من البلوغ، وما دل على جواز أمره مقطوع السند غير مروي عن المعصوم (عليه السلام)، وفي طريقه العبيدي عن يونس وفيه كلام.
ولكن الأول لا يدل على البلوغ، بل على خصوص وجوب الصلاة، ويؤيده ذكر جريان القلم في الاحتلام دون السن.
والثاني: وإن كان لا ينبغي المناقشة في سنده ولا في دلالته، إلا أنه معارض بالنصوص المتقدمة، ولموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات تقدم، هي، ومعها لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة.
ومنها: نصوص عشر سنين المتفرقة في الأبواب الدالة على جواز وصيته وعتقه وصدقته كما في جملة (2) منها، وقبول شهادته وجواز أمره كما في آخر (3)، وصحة وقفه كما في ثالث (4)، ولكنها بأجمعها لا تصلح لمعارضة ما تقدم سيما وقد دلت النصوص الأخر (5) الواردة في الجلد والتزويج والطلاق المصرحة بعدم البلوغ ببلوغ عشر سنين، مع أن جواز وصيته وعتقه ووقفه وصدقته أعم من البلوغ، وما دل على جواز أمره مقطوع السند غير مروي عن المعصوم (عليه السلام)، وفي طريقه العبيدي عن يونس وفيه كلام.