____________________
(عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة، فقال (عليه السلام): إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها (1). ويتوجه على الاستدلال به أنه من المحتمل أن يكون المراد به أنه حيث يكون المفروض فيه الصدقة فإن قصد بها القربة فهي صحيحة، وإلا فلا لاشتراطها بقصد القربة، ولا نظر له إلى الهبة. ويؤيده لفظة على فإنه لم يجعلها صدقة لامرأته بل عليها، فلا معارض لصحيح زرارة وإن كان هو أيضا لا يخلو عن اشكال لدلالته على لزومها حتى مع عدم القبض، اللهم إلا أن يقال: إنه لا ايراد على الخبر من هذه الجهة لامكان الالتزام بذلك في هبة الزوج خاصة، أو يقال إن عدم العمل ببعض الخبر لا يسقطه عن الحجية بالنسبة إلى باقي مدلوله، وعلى هذا فالمتعين هو البناء على لزوم هبة أحد الزوجين للآخر، والاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك.
ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع، والمدخول بها وغيرها، بل والمطلقة الرجعية.
لزوم الهبة بالتلف 3 - المعروف بين الأصحاب: أنه إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع وإن كان المتهب أجنبيا، بل عليه الاجماع في بعض الكلمات، ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين:
أحدهما: إن المتيقن من دليل جواز الهبة في مقابل أصالة اللزوم هو جواز رد العين والرجوع فيها كما في النصوص لا جواز عقد الهبة بمعنى التسلط على فسخ
ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع، والمدخول بها وغيرها، بل والمطلقة الرجعية.
لزوم الهبة بالتلف 3 - المعروف بين الأصحاب: أنه إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع وإن كان المتهب أجنبيا، بل عليه الاجماع في بعض الكلمات، ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين:
أحدهما: إن المتيقن من دليل جواز الهبة في مقابل أصالة اللزوم هو جواز رد العين والرجوع فيها كما في النصوص لا جواز عقد الهبة بمعنى التسلط على فسخ