____________________
على جماعة في عرض واحد إنما هو انحلال الوقف إلى أوقاف عديدة، كما في بيع ما يملك وما لا يملك وما شاكل ذلك من الموارد، فبطلان بعضها لا يوجب بطلان الجميع إلا أن يقيد في انشائه.
وعن الثالث: بأنه يمكن أن يلتزم بصحة الوقف للموجود بعد انقضاء مدة المعلوم.
ويجاب عن اشكال التعليق: بأن مثل هذا التعليق الناشئ من فساد الوقف بالنسبة إلى بعض من دون أن يكون انشاء الوقف تعليقيا لا يوجب البطلان كما ذكروا في بيع ما يملك وما لا يملك من أن الجهل بما يقابل ما يملك من الثمن لا يوجب البطلان، إذ الشرط معلومية الثمن المجعول في البيع، فكذلك يقال في المقام بالنسبة إلى التعليق، وعليه فيكون هذا من الوقف المنقطع الأول فيكون صحيحا، وفي المدة التي كان الوقف للمعدوم يكون المال ومنافعه له.
اشتراط تعيين الموقوف عليه (و) الشرط الثاني: (تعيينه) فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين أو أحدي الطائفتين لم يصح بلا خلاف، وعليه الاجماع كما عن الغنية، وعن المسوط:
الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف على المجهول.
وحق القول فيه: إن التعيين المقابل للابهام والترديد اعتباره عقلي، فإن المردد لا وجود له ولا تحقق، وبالمعنى المقابل للجهل كما لو كان معينا واقعا مجهولا عند الواقف لا دليل عليه سوى الاجماع، إذ دعوى انصراف أدلة الوقف وعدم المعهودية مندفعة بمنع الانصراف، وعدم المعهودية لا يصلح مقيدا لاطلاق الأدلة.
وعن الثالث: بأنه يمكن أن يلتزم بصحة الوقف للموجود بعد انقضاء مدة المعلوم.
ويجاب عن اشكال التعليق: بأن مثل هذا التعليق الناشئ من فساد الوقف بالنسبة إلى بعض من دون أن يكون انشاء الوقف تعليقيا لا يوجب البطلان كما ذكروا في بيع ما يملك وما لا يملك من أن الجهل بما يقابل ما يملك من الثمن لا يوجب البطلان، إذ الشرط معلومية الثمن المجعول في البيع، فكذلك يقال في المقام بالنسبة إلى التعليق، وعليه فيكون هذا من الوقف المنقطع الأول فيكون صحيحا، وفي المدة التي كان الوقف للمعدوم يكون المال ومنافعه له.
اشتراط تعيين الموقوف عليه (و) الشرط الثاني: (تعيينه) فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين أو أحدي الطائفتين لم يصح بلا خلاف، وعليه الاجماع كما عن الغنية، وعن المسوط:
الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف على المجهول.
وحق القول فيه: إن التعيين المقابل للابهام والترديد اعتباره عقلي، فإن المردد لا وجود له ولا تحقق، وبالمعنى المقابل للجهل كما لو كان معينا واقعا مجهولا عند الواقف لا دليل عليه سوى الاجماع، إذ دعوى انصراف أدلة الوقف وعدم المعهودية مندفعة بمنع الانصراف، وعدم المعهودية لا يصلح مقيدا لاطلاق الأدلة.