____________________
من؟ النصوص (1)، فلا يصح توكيله، لأن ذلك ضابط ما لا يصح فيه التوكيل كما مر، نعم يصح توكيله فيما له التصرف فيه، وكذا يجوز وكالته لاختصاص دليل المنع بالتصرف في مال نفسه. وبذلك يظهر حال توكيل المفلس ووكالته، فإنه يجري فيهما ما ذكرناه في السفيه.
حكم اكراه الوكيل والموكل 4 - المعروف بين الأصحاب عدم صحية توكيل المكره ولا وكالته، أما الأول:
فلا اشكال فيه لحديث رفع ما استكرهوا عليه (2)، فلو أكره المالك على التوكيل في بيع ماله، أو الزوج في طلاق زوجته أو ما شاكل بطلت الوكالة، فيقع البيع أو الطلاق فضوليا.
وعلى هذا فإن كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد كما في الاكراه على الطلاق، فإن أجاز الطلاق بعد ذلك فقد اتفقوا على عدم صحته لعدم جريان الفضولية فيه، ولكن إن أجاز بعد رفع الاكراه التوكيل فهل يصح الطلاق أم لا؟ وجها، والحق أن يقال: إن كان معقد الاجماع عدم صحة الطلاق الذي تعلق به الإجازة ففي المقام بما أن الإجازة تعلقت بالوكالة دون الطلاق، وإن كان المعقد أن الطلاق لا يصح أن يكون معلقا على الإجازة كما هو الظاهر منه فلا يصح في المقام، فإن صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة، والمتوقف على متوقف على
حكم اكراه الوكيل والموكل 4 - المعروف بين الأصحاب عدم صحية توكيل المكره ولا وكالته، أما الأول:
فلا اشكال فيه لحديث رفع ما استكرهوا عليه (2)، فلو أكره المالك على التوكيل في بيع ماله، أو الزوج في طلاق زوجته أو ما شاكل بطلت الوكالة، فيقع البيع أو الطلاق فضوليا.
وعلى هذا فإن كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد كما في الاكراه على الطلاق، فإن أجاز الطلاق بعد ذلك فقد اتفقوا على عدم صحته لعدم جريان الفضولية فيه، ولكن إن أجاز بعد رفع الاكراه التوكيل فهل يصح الطلاق أم لا؟ وجها، والحق أن يقال: إن كان معقد الاجماع عدم صحة الطلاق الذي تعلق به الإجازة ففي المقام بما أن الإجازة تعلقت بالوكالة دون الطلاق، وإن كان المعقد أن الطلاق لا يصح أن يكون معلقا على الإجازة كما هو الظاهر منه فلا يصح في المقام، فإن صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة، والمتوقف على متوقف على