____________________
دليل على جواز ذلك لورثته.
فإن قيل: إن حق الرجوع من ما تركه الموصي فهو لوارثه.
قلنا: إنه لم يثبت كون ذلك من الحقوق، بل لعله من قبيل الحكم فلا يورث، مع أن المتيقن الثابت هو رجوع الموصي، فلا يكون ذلك مما ترك الميت، بل ينتفي بالموت لانتفاء موضوعه. نعم يمكن البناء على جواز تصرفهم فيه ظاهرا ما لم ينكشف تعقب القبول نظرا إلى استصحاب عدم القبول بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية، ولا يجوز ذلك على ما اخترناه، لأن استصحاب عدم الرد على المختار يقتضي عدم جواز التصرف وكون المال للموصى له.
من شرائط الموصي البلوغ المطلب الثاني: في شرائط الموصي.
وذكروا له شروطا (و) قد جمعها المصنف ره في قوله: (يشترط صحة تصرف الموصي).
وتفصيل ذلك أنه يعتبر فيه أمور:
الأول: البلوغ، فلا تصح وصية غير البالغ بلا خلاف، وعليه الاجماع في الجملة، ولعله من القطعيات كما صرح به بعضهم، لما دل على رفع القلم عنه، وعدم جواز أمره، وعدم صحة تصرفاته من الكتاب (1) والسنة (2).
فإن قيل: إن حق الرجوع من ما تركه الموصي فهو لوارثه.
قلنا: إنه لم يثبت كون ذلك من الحقوق، بل لعله من قبيل الحكم فلا يورث، مع أن المتيقن الثابت هو رجوع الموصي، فلا يكون ذلك مما ترك الميت، بل ينتفي بالموت لانتفاء موضوعه. نعم يمكن البناء على جواز تصرفهم فيه ظاهرا ما لم ينكشف تعقب القبول نظرا إلى استصحاب عدم القبول بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية، ولا يجوز ذلك على ما اخترناه، لأن استصحاب عدم الرد على المختار يقتضي عدم جواز التصرف وكون المال للموصى له.
من شرائط الموصي البلوغ المطلب الثاني: في شرائط الموصي.
وذكروا له شروطا (و) قد جمعها المصنف ره في قوله: (يشترط صحة تصرف الموصي).
وتفصيل ذلك أنه يعتبر فيه أمور:
الأول: البلوغ، فلا تصح وصية غير البالغ بلا خلاف، وعليه الاجماع في الجملة، ولعله من القطعيات كما صرح به بعضهم، لما دل على رفع القلم عنه، وعدم جواز أمره، وعدم صحة تصرفاته من الكتاب (1) والسنة (2).