____________________
اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل المقام الرابع: في بيان ما يعتبر في الموكل والوكيل، (و) فيه مسائل:
الأولى: (يشترط أهلية التصرف فيهما) بلا خلاف فيه في الجملة.
وتنقيح القول في طي فروع:
1 - يشترط فيهما البلوغ، فلا يصح توكيل الصبي ولا وكالته، أما الأول: فلما دل على رفع القلم عن الصبي وعدم جواز أمره (1)، مع أنه لا يجوز تصرفه بنفسه فيما يوكل فيه، وقد مر اعتبار ذلك في الوكالة. نعم يصح توكيله بإذن الولي كسائر تصرفاته ومعاملاته على ما مر في كتاب الحجر.
وربما يستثنى من ذلك ما لو وكل البالغ عشر سنين فيما له أن يتصرف فيه كالوصية للأرحام، بل في مطلق المعروف والصدقة والطلاق، بدعوى أنه إذا جازت تلكم الأمور له يجوز له التوكيل فيها أيضا لما عرفت من أنه الضابط لما يجوز فيه التوكيل.
وفيه: إن مدرك اعتبار البلوغ لو كان هو الوجه الثاني خاصة كان ما أفيد تاما، ولو كان هو الوجه الأول أيضا فلا يتم، لأن مقتضى اطلاق تلكم الأخبار كون غير البالغ ممنوعا من جميع التصرفات والمعاملات إلا مع إذن الولي ومن جملتها التوكيل، فجواز تلكم الأمور إن ثبت لا يستلزم جواز توكيله كما لا يخفى.
وأما الثاني: وهو عدم صحة أن يكون الصبي وكيلا في التصرفات: فلا اشكال
الأولى: (يشترط أهلية التصرف فيهما) بلا خلاف فيه في الجملة.
وتنقيح القول في طي فروع:
1 - يشترط فيهما البلوغ، فلا يصح توكيل الصبي ولا وكالته، أما الأول: فلما دل على رفع القلم عن الصبي وعدم جواز أمره (1)، مع أنه لا يجوز تصرفه بنفسه فيما يوكل فيه، وقد مر اعتبار ذلك في الوكالة. نعم يصح توكيله بإذن الولي كسائر تصرفاته ومعاملاته على ما مر في كتاب الحجر.
وربما يستثنى من ذلك ما لو وكل البالغ عشر سنين فيما له أن يتصرف فيه كالوصية للأرحام، بل في مطلق المعروف والصدقة والطلاق، بدعوى أنه إذا جازت تلكم الأمور له يجوز له التوكيل فيها أيضا لما عرفت من أنه الضابط لما يجوز فيه التوكيل.
وفيه: إن مدرك اعتبار البلوغ لو كان هو الوجه الثاني خاصة كان ما أفيد تاما، ولو كان هو الوجه الأول أيضا فلا يتم، لأن مقتضى اطلاق تلكم الأخبار كون غير البالغ ممنوعا من جميع التصرفات والمعاملات إلا مع إذن الولي ومن جملتها التوكيل، فجواز تلكم الأمور إن ثبت لا يستلزم جواز توكيله كما لا يخفى.
وأما الثاني: وهو عدم صحة أن يكون الصبي وكيلا في التصرفات: فلا اشكال