____________________
أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان لا ما يتجدد لعدم تعلق الضمان به، ولا يكفي اقرار المضمون عنه لأن اقراره على نفسه جائز دون الضامن، ولا يحلف المضمون له لو رد اليمين من المضمون عنه، لأن النزاع والخصومة حينئذ بين الضامن والمضمون له، فرد اليمين من المضمون عنه لا أثر له. نعم لو كان رد الحلف من الضامن يثبت عليه ما حلف عليه.
وبما ذكرناه يظهر ما في الأقوال الأخر: منها: ما عن أبي الصلاح وابن زهرة من لزوم ما أقر به الغريم أيضا، ومنها: لزوم ما يحلف عليه المضمون له من غير تقييد كما عن الفيد، ومنها: تقييده برضاء الضامن، وهو قول الشيخ.
ضمان الأعيان الموضع الثاني في المضمون، قالوا: (ولا بد في الحق) المضمون (من الثبوت سواء كان لازما) كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار (أو آئلا إليه) كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل، وكمال السبق والرماية، والثمن في مدة الخيار.
وملخص القول في المقام بنحو يظهر ما هو المختار وما يرد على القوم: إن القدر المسلم المتفق عليه بينهم هو ضمان ما في الذمة، أي ضمان شخص لما هو ثابت في ذمة آخر، وأما ضمان الأعيان المضمونة كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن بشخص آخر عين ذلك المال، وضمان الأعيان غير المضمونة كالأمانة كما لو ضمن شخص الأمانة التي عند الشخص الآخر، فقد وقع الخلاف فيهما بين الفقهاء، وهناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء وهو ضمان الأعيان التي تكون عند أصحابها كأموال الناس في متاجرهم وحكم هذا القسم حكم القسمين الأخيرين.
وبما ذكرناه يظهر ما في الأقوال الأخر: منها: ما عن أبي الصلاح وابن زهرة من لزوم ما أقر به الغريم أيضا، ومنها: لزوم ما يحلف عليه المضمون له من غير تقييد كما عن الفيد، ومنها: تقييده برضاء الضامن، وهو قول الشيخ.
ضمان الأعيان الموضع الثاني في المضمون، قالوا: (ولا بد في الحق) المضمون (من الثبوت سواء كان لازما) كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار (أو آئلا إليه) كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل، وكمال السبق والرماية، والثمن في مدة الخيار.
وملخص القول في المقام بنحو يظهر ما هو المختار وما يرد على القوم: إن القدر المسلم المتفق عليه بينهم هو ضمان ما في الذمة، أي ضمان شخص لما هو ثابت في ذمة آخر، وأما ضمان الأعيان المضمونة كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن بشخص آخر عين ذلك المال، وضمان الأعيان غير المضمونة كالأمانة كما لو ضمن شخص الأمانة التي عند الشخص الآخر، فقد وقع الخلاف فيهما بين الفقهاء، وهناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء وهو ضمان الأعيان التي تكون عند أصحابها كأموال الناس في متاجرهم وحكم هذا القسم حكم القسمين الأخيرين.