____________________
نعم يبقى الاشكال في عكس المسألة، ويمكن توجيه ما أفادوه هناك: بأن ظاهر إذن المرتهن في بيع الراهن لنفسه أنه يسقط حقه من استيفاء الدين من الثمن، وعليه فلا بد من التفصيل بين ما لو كان لكلامه المتضمن للإذن هذا الظهور وعدمه، ولعله عليه قرينة نوعية. والله العالم.
لو خاف جحود الوارث للدين 13 - (ولو) كان له دين على شخص ومات وعنده رهن منه، فتارة: لا يجحد الورثة الدين، وأخرى: يجحدونه أو يخاف المرتهن من جحودهم. وعلى التقديرين قد يتمكن من إقامة البينة، وقد لا يكون عنده بينة مقبولة.
فإن علم أو ظن، بل (خاف جحود الوارث ولا بينة)، له فالمعروف بين الأصحاب أنه (جاز أن يستوفي من الرهن من) ما في (تحت يده)، وعن شرح الإرشاد ومجمع البرهان: الاجماع عليه، والأصل في ذلك - مضافا إلى الاجماع، وإلى حديث نفي الضرر (1)، وما دل على جواز المقاصة في بعض الموارد (2) -: مكاتبة المروزي لأبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون
لو خاف جحود الوارث للدين 13 - (ولو) كان له دين على شخص ومات وعنده رهن منه، فتارة: لا يجحد الورثة الدين، وأخرى: يجحدونه أو يخاف المرتهن من جحودهم. وعلى التقديرين قد يتمكن من إقامة البينة، وقد لا يكون عنده بينة مقبولة.
فإن علم أو ظن، بل (خاف جحود الوارث ولا بينة)، له فالمعروف بين الأصحاب أنه (جاز أن يستوفي من الرهن من) ما في (تحت يده)، وعن شرح الإرشاد ومجمع البرهان: الاجماع عليه، والأصل في ذلك - مضافا إلى الاجماع، وإلى حديث نفي الضرر (1)، وما دل على جواز المقاصة في بعض الموارد (2) -: مكاتبة المروزي لأبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون