____________________
الإشارة إلى القبول، أضف إلى ذلك سيرة المتشرعة في الوقف على الجهات، فإنه لا ترى في شئ من تلك الموارد قبول الناظر أو الحاكم.
واستدل لاعتباره: بأنه عقد فيعتبر فيه القبول كساير العقود، وبأن ادخاله في ملك الغير بغير رضاه بعيد، وبأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.
ولكن الأول مصادرة محضة.
ويتوجه على الثاني أولا: النقض بالطبقات اللاحقة إذ لم يقل أحد باعتبار قبولهم.
وثانيا: بأنه لو تم لاختص بالوقف على شخص معين أو أشخاص معينين.
وثالثا: قد عرفت أن الوقف فك ملك لا تمليك.
ورابعا: أنه لا مانع من الالتزام به لو دل عليه الدليل، وقد عرفت وجوده، وكم له من نظير.
وعلى الثالث: أنه لا مورد للأصل مع وجود الدليل.
فالأظهر عدم اعتباره مطلقا، وعلى فرض التنزل فالمتعين البناء على اعتباره في الوقف الخاص، أما الوقف العام فلا محل للترديد في عدم اشتراطه فيه، والله العالم.
شرائط الوقف المطلب الثاني: في الشرائط:
وهي أربعة أقسام: القسم الأول: شرائط الوقف، (وشروطه) خمسة، والمصنف لما كان يرى اعتبار (القبول) في الوقف جعلها ستة، وأما جعله من الشروط على تقدير اعتباره، مع أنه جزء العقد، فلأن حقيقة الوقف إنما هو فعل الواقف، وبالإيجاب
واستدل لاعتباره: بأنه عقد فيعتبر فيه القبول كساير العقود، وبأن ادخاله في ملك الغير بغير رضاه بعيد، وبأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.
ولكن الأول مصادرة محضة.
ويتوجه على الثاني أولا: النقض بالطبقات اللاحقة إذ لم يقل أحد باعتبار قبولهم.
وثانيا: بأنه لو تم لاختص بالوقف على شخص معين أو أشخاص معينين.
وثالثا: قد عرفت أن الوقف فك ملك لا تمليك.
ورابعا: أنه لا مانع من الالتزام به لو دل عليه الدليل، وقد عرفت وجوده، وكم له من نظير.
وعلى الثالث: أنه لا مورد للأصل مع وجود الدليل.
فالأظهر عدم اعتباره مطلقا، وعلى فرض التنزل فالمتعين البناء على اعتباره في الوقف الخاص، أما الوقف العام فلا محل للترديد في عدم اشتراطه فيه، والله العالم.
شرائط الوقف المطلب الثاني: في الشرائط:
وهي أربعة أقسام: القسم الأول: شرائط الوقف، (وشروطه) خمسة، والمصنف لما كان يرى اعتبار (القبول) في الوقف جعلها ستة، وأما جعله من الشروط على تقدير اعتباره، مع أنه جزء العقد، فلأن حقيقة الوقف إنما هو فعل الواقف، وبالإيجاب