____________________
خاف من موص جنفا أو إثما) قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق (فلا إثم عليه) أي على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضي الله عز وجل فيه من سبيل الخير (1).
وفي المرسل المضمر: إن الله تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) الآية (2).
والمراد من البديل في الخبرين ما لا ينافي البطلان، لا أن المراد تبديل الوصية بصرف المال في المحرم إلى صرفه فيما هو حلال، إذ تبديل الوصية بما زاد على الثلث معناه البطلان فيما زاد عليه كما هو واضح.
ويمكن أن يستدل لبطلانها: بانصراف أدلة الوصية عنها، فهي باقية تحت أصالة المنع، وبعدم امكان تنفيذها، فهي كالوصية بغير المقدور، إذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا (فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح).
جواز رجوع الموصي في الوصية الخامسة: (وله) أي للموصي (الرجوع فيها) أي في الوصية متى شاء في مرض أو صحة بلا خلاف أجده فيه، وبه صرح غير واحد.
وفي المرسل المضمر: إن الله تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) الآية (2).
والمراد من البديل في الخبرين ما لا ينافي البطلان، لا أن المراد تبديل الوصية بصرف المال في المحرم إلى صرفه فيما هو حلال، إذ تبديل الوصية بما زاد على الثلث معناه البطلان فيما زاد عليه كما هو واضح.
ويمكن أن يستدل لبطلانها: بانصراف أدلة الوصية عنها، فهي باقية تحت أصالة المنع، وبعدم امكان تنفيذها، فهي كالوصية بغير المقدور، إذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا (فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح).
جواز رجوع الموصي في الوصية الخامسة: (وله) أي للموصي (الرجوع فيها) أي في الوصية متى شاء في مرض أو صحة بلا خلاف أجده فيه، وبه صرح غير واحد.