____________________
لا تصح الوصية بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة 13 - (وتمضي الوصية بالثلث فما دون ولو زادت) لا تكون ماضية في الزائد و (وقف الزائد على إجازة الورثة) بلا خلاف في شئ من تلكم إلا عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا، وحيث إن كلامه غير ظاهر في ذلك فدعوى نفي الخلاف فيه بل الاجماع عليه في محلها، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: بل عليه اجماع العلماء كما صرح به في الغنية والتنقيح والتذكرة.
وتشهد به أخبار معتبرة متظافرة، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه فقال (عليه السلام):
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (1).
وخبر حمران عنه (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا، حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال (عليه السلام): ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك (2). ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية جملة منها في ضمن الفروع الآتية.
وتشهد به أخبار معتبرة متظافرة، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه فقال (عليه السلام):
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (1).
وخبر حمران عنه (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا، حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال (عليه السلام): ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك (2). ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية جملة منها في ضمن الفروع الآتية.