____________________
بالله يعلمون أن له على ميتهم حقا (1). وضعف سنده منجبر بما سمعت.
وبه يظهر أن ذلك في صورة عدم الاعتراف بالرهن، وإلا فلو اعترف به وادعى دينا لم يحكم له وكلف البينة وله احلاف الوارث.
ولو لم يخف الجحود، ففيه قولان: أحدهما: أن له أن يستوفي دينه، لاطلاق الخبر.
ثانيهما: المنع لوجوب الاقتصار على المتيقن فيما خالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير إذنه. والأول أظهر.
ولو أقر بما عنده يؤخذ به ويطالب بالبينة، وإن تمكن من إقامة البينة ليس له استيفاء حقه مما في يده لاختصاص الخبر، بما إذا لم يكن له بينة.
وما عن عن مجمع البرهان من أن الرواية غير صريحة بالاشتراط أي اشتراط عدم البينة، وإنما فيها اشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب، يدفعه أن حمل القيد على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح، وعدم صراحة الخبر بالاشتراط لا يضر بعد كون الحكم على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن من مورد الخبر.
وبالجملة: عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج إلى دليل، فإن القواعد العامة مقتضية له، وإنما يتوقف جوازه عليه، فعدم الصراحة يكفي في الحكم بالعدم.
التنازع في أن الشئ رهن أو وديعة 14 - (و) إذا تنازعا في عين أنها رهن أو وديعة، ففيه أقوال:
1 - ما هو المشهور، وهو أن (القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء
وبه يظهر أن ذلك في صورة عدم الاعتراف بالرهن، وإلا فلو اعترف به وادعى دينا لم يحكم له وكلف البينة وله احلاف الوارث.
ولو لم يخف الجحود، ففيه قولان: أحدهما: أن له أن يستوفي دينه، لاطلاق الخبر.
ثانيهما: المنع لوجوب الاقتصار على المتيقن فيما خالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير إذنه. والأول أظهر.
ولو أقر بما عنده يؤخذ به ويطالب بالبينة، وإن تمكن من إقامة البينة ليس له استيفاء حقه مما في يده لاختصاص الخبر، بما إذا لم يكن له بينة.
وما عن عن مجمع البرهان من أن الرواية غير صريحة بالاشتراط أي اشتراط عدم البينة، وإنما فيها اشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب، يدفعه أن حمل القيد على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح، وعدم صراحة الخبر بالاشتراط لا يضر بعد كون الحكم على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن من مورد الخبر.
وبالجملة: عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج إلى دليل، فإن القواعد العامة مقتضية له، وإنما يتوقف جوازه عليه، فعدم الصراحة يكفي في الحكم بالعدم.
التنازع في أن الشئ رهن أو وديعة 14 - (و) إذا تنازعا في عين أنها رهن أو وديعة، ففيه أقوال:
1 - ما هو المشهور، وهو أن (القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء