____________________
وإن لم يثبت فالأظهر الجواز.
وعلى القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوصية. وأما وصية الكافر لمثله فلا اشكال في جوازها إن لم نعتبر العدالة في ديننا.
اعتبار العدالة في الوصي وقد ذهب جماعة منهم الشيخان والقاضي وابن حمزة والديلمي وابن زهرة إلى اعتبار العدالة في الوصي، وعن الغنية: عليه اجماع الإمامية.
واستدل له: بأن الوصاية استئمان على مال الأطفال ومن يجري مجراهم من الفقراء والجهات التي لا يراعيها المالك، والفاسق ليس أهلا للاستئمان على هذا الوجه وإن كان أهلا للوكالة لوجوب التثبت عند خبره.
وبأن الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى إليه به من تفرقة المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية، والفاسق ظالم لا يجور الركون إليه لقوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (1).
وبأن الوصية استنابة على مال الغير لا على مال الموصي لانتقاله عنه بعد موته وولاية الوصي إنما تحصل بعد الموت، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل بخلاف الوصي فإنه لا يشاركه فيها أحد غالبا ولا يتبع أفعاله.
وبالنصوص (2) الواردة فيمن مات وله أموال وورثة صغار ولا وصي له قد
وعلى القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوصية. وأما وصية الكافر لمثله فلا اشكال في جوازها إن لم نعتبر العدالة في ديننا.
اعتبار العدالة في الوصي وقد ذهب جماعة منهم الشيخان والقاضي وابن حمزة والديلمي وابن زهرة إلى اعتبار العدالة في الوصي، وعن الغنية: عليه اجماع الإمامية.
واستدل له: بأن الوصاية استئمان على مال الأطفال ومن يجري مجراهم من الفقراء والجهات التي لا يراعيها المالك، والفاسق ليس أهلا للاستئمان على هذا الوجه وإن كان أهلا للوكالة لوجوب التثبت عند خبره.
وبأن الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى إليه به من تفرقة المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية، والفاسق ظالم لا يجور الركون إليه لقوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (1).
وبأن الوصية استنابة على مال الغير لا على مال الموصي لانتقاله عنه بعد موته وولاية الوصي إنما تحصل بعد الموت، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل بخلاف الوصي فإنه لا يشاركه فيها أحد غالبا ولا يتبع أفعاله.
وبالنصوص (2) الواردة فيمن مات وله أموال وورثة صغار ولا وصي له قد