____________________
يقسم المال على الديون الحالة (الخامسة: يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط) فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة وقد فلس لقصور ما عنده عن الحالة قسمت أمواله على الحالة خاصة، ولا يدخر منها شئ للمؤجلة بلا خلاف، إذ الدائن لا يستحق شيئا قبل الأجل، ولا يفلس لأجله كما مر في أول هذا الفصل، ولو حلت قبل القسمة فعن التذكرة والروضة: شاركت.
واستدل له: بأنه أولى من المتجدد كأرش الجناية وعوض الاتلاف، وبأن المقتضي للمشاركة موجود وهو كونه دينا سابقا على الحجر وكان الأجل مانعا فإذا ارتفع عمل المقتضي عمله.
ولكن يرد على الأول: ما تقدم من عدم المشاركة فيه لولا الاجماع -.
وعلى الثاني: أولا: إن المقتضي غير معلوم في الأحكام الشرعية، ولعله يكون الحلول دخيلا في المقتضي.
وثانيا: إنه في زمان امكان تأثير المقتضي لا موضوع كي يؤثر فيه، لا المال تعلق به حق الغير قبل ذلك، فلا وجه للمشاركة.
(ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق) لأن المقتضي للمشاركة موجود، والمانع مفقود، إذ الجهل به لا يصلح للمانعية، فهل يبطل القسمة بنفسها أو أنه ينقضها، لا ثمرة مهمة في البحث عن ذلك.
(و) هل (يزول الحجر بالأداء) كما في المتن والشرائع والمسالك والجواهر
واستدل له: بأنه أولى من المتجدد كأرش الجناية وعوض الاتلاف، وبأن المقتضي للمشاركة موجود وهو كونه دينا سابقا على الحجر وكان الأجل مانعا فإذا ارتفع عمل المقتضي عمله.
ولكن يرد على الأول: ما تقدم من عدم المشاركة فيه لولا الاجماع -.
وعلى الثاني: أولا: إن المقتضي غير معلوم في الأحكام الشرعية، ولعله يكون الحلول دخيلا في المقتضي.
وثانيا: إنه في زمان امكان تأثير المقتضي لا موضوع كي يؤثر فيه، لا المال تعلق به حق الغير قبل ذلك، فلا وجه للمشاركة.
(ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق) لأن المقتضي للمشاركة موجود، والمانع مفقود، إذ الجهل به لا يصلح للمانعية، فهل يبطل القسمة بنفسها أو أنه ينقضها، لا ثمرة مهمة في البحث عن ذلك.
(و) هل (يزول الحجر بالأداء) كما في المتن والشرائع والمسالك والجواهر