____________________
اشتراط وكالة المرتهن في البيع 7 - إذ حل الأجل وتعذر الأداء فإن كان المرتهن وكيلا في البيع فلا اشكال في جواز بيعه واستيفاء حقه، وإلا فليس له البيع لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولما ورد في ما إذا كان الراهن غائبا من المنع عن بيعه حتى يجئ صاحبه (1).
نعم له أن يراجع الراهن ويلزمه بالبيع، وإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيلزمه الحاكم بالبيع، فإن أبي باعه عليه كما يفعل ذلك في سائر الحقوق، ففي خبر عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بالحصص، فإن أبي باعه فقسم فيهم يعني ماله (2).
وعلى الجملة - أن ذلك وظيفة الحاكم والقاضي كما نشاهد خارجا، فيثبت لحكام العدل بمقتضى ما دل على أنه عجل الله فرجه جعل المجتهد حاكما وقاضيا (3).
وحيث إن اطلاق العقد لا يقتضي كون المرتهن (وكالة المرتهن) في البيع، فهل ينعزل بالعزل أم لا؟ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا: إنه (لم ينعزل ما دام حيا)، وعن الشهيد في اللمعة: إنها كسائر الوكالات جائزة فينعزل بالعزل، وفي الشرائع بعد الحكم بأنه ليس للراهن فسخ الوكالة قال: على تردد.
نعم له أن يراجع الراهن ويلزمه بالبيع، وإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيلزمه الحاكم بالبيع، فإن أبي باعه عليه كما يفعل ذلك في سائر الحقوق، ففي خبر عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بالحصص، فإن أبي باعه فقسم فيهم يعني ماله (2).
وعلى الجملة - أن ذلك وظيفة الحاكم والقاضي كما نشاهد خارجا، فيثبت لحكام العدل بمقتضى ما دل على أنه عجل الله فرجه جعل المجتهد حاكما وقاضيا (3).
وحيث إن اطلاق العقد لا يقتضي كون المرتهن (وكالة المرتهن) في البيع، فهل ينعزل بالعزل أم لا؟ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا: إنه (لم ينعزل ما دام حيا)، وعن الشهيد في اللمعة: إنها كسائر الوكالات جائزة فينعزل بالعزل، وفي الشرائع بعد الحكم بأنه ليس للراهن فسخ الوكالة قال: على تردد.