____________________
المبنى موكول إلى محله، وستعرف أن للحاكم أن يحكم بعلمه، وأن شهادة رجل واحد مع امرأتين تثبت بها الدعوى في غير الحقوق المالية أيضا وعلى الجملة لا خصوصية للوكالة فالمتبع فيها قواعد باب القضاء.
الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكل إليه عند مطالبته كما في الوديعة والعارية وما شاكل، ويجب المبادرة إليه بحسب المتعارف، فلا يجب الاسراع في المشي في طريق الرد، ولا رفع اليد عما يكون مشغولا به من الأكل والشرب، وما شاكل (ولو أخر الوكيل التسليم) في ما يجب (مع القدرة والمطالبة ضمن) لعموم على اليد (1)، فإنه خرج عنه اليد المأذونة وبقي الباقي.
فإن قيل: إن هذه اليد حين حدوثها لم توجب الضمان وبعد خروجها عن كونها مأذونة يشك في ذلك والاستصحاب يقتضي بقائها على ما كانت عليه عن كونها موجبة للضمان.
قلنا: إن المختار عندها هو الرجوع إلى عموم العام فيما بعد زمان التخصيص مطلقا، ولا يرجع إلى الاستصحاب، كان للعام عموم أزماني أم لم يكن، سيما في مثل المقام مما كان خروج الفرد من أول زمان تحققه لا من الأثناء.
تعريف الهبة وبيان حقيقتها (كتاب الهبات وتوابعها، وفيه فصول: الفصل الأول) في (الهبة) وهي بالمعنى الأعم: تمليك مال بلا عوض، فتشمل الوصية والوقف والصدفة، وبهذا الاعتبار
الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكل إليه عند مطالبته كما في الوديعة والعارية وما شاكل، ويجب المبادرة إليه بحسب المتعارف، فلا يجب الاسراع في المشي في طريق الرد، ولا رفع اليد عما يكون مشغولا به من الأكل والشرب، وما شاكل (ولو أخر الوكيل التسليم) في ما يجب (مع القدرة والمطالبة ضمن) لعموم على اليد (1)، فإنه خرج عنه اليد المأذونة وبقي الباقي.
فإن قيل: إن هذه اليد حين حدوثها لم توجب الضمان وبعد خروجها عن كونها مأذونة يشك في ذلك والاستصحاب يقتضي بقائها على ما كانت عليه عن كونها موجبة للضمان.
قلنا: إن المختار عندها هو الرجوع إلى عموم العام فيما بعد زمان التخصيص مطلقا، ولا يرجع إلى الاستصحاب، كان للعام عموم أزماني أم لم يكن، سيما في مثل المقام مما كان خروج الفرد من أول زمان تحققه لا من الأثناء.
تعريف الهبة وبيان حقيقتها (كتاب الهبات وتوابعها، وفيه فصول: الفصل الأول) في (الهبة) وهي بالمعنى الأعم: تمليك مال بلا عوض، فتشمل الوصية والوقف والصدفة، وبهذا الاعتبار