____________________
وكل في بيعه ونحو ذلك، فالوجه في بطلان الوكالة حينئذ ظاهر، لأن الوكالة كما مر استنابة في التصرف، فمع تلف المتعلق لا تصرف، فلا معنى للاستنابة حينئذ، نعم لو وكله في شراء شئ ودفع إليه دينارا ثمنا له، ولم يقم القرينة على التقييد بما دفعه، تبقى الوكالة، ولكنه خارج عن محل البحث لعدم تلف المتعلق حينئذ.
الرابع: في فعل الموكل نفسه كما لو وكله في بيع داره ثم باعها مباشرة، ووجه بطلان الوكالة في هذا المورد ظاهر مما مر.
ولا تبطل الوكالة بالنوم، ولا بعروض النسيان لأحدهما، ولا بالسكر، ولا بالفسق إن لم تعلق الوكالة على العدالة، بل ولا بالحجر. أما على الوكيل فواضح، وأما على الموكل فلأن الحجر وإن كان موجبا لعدم جواز تصرف الوكيل في مال الموكل ما دام بقاء المحجورية، ولكن لا يوجب بطلانها بحيث لا يصح تصرفه بعد رفع الحجر إلا أن يكون هناك اجماع.
ما تصح فيه الوكالة (و) المقام الثاني: فيما (تصح في) - ه الوكالة، وهو كل (ما) تكامل فيه شرطان غير ما مر من المعلومية: أحدهما: أن يكون مملوكا للموكل، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع، فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا أو المنونة شرعا كالغصب والسرفة والقتل، فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة كان آثما وعليه الضمان دون ذلك الغير.
ثانيهما: إن (لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة) فكلما كان يدخل فيه النيابة تصح فيه الوكالة لأنهما زوجان، وهذا مما لا كلام فيه.
الرابع: في فعل الموكل نفسه كما لو وكله في بيع داره ثم باعها مباشرة، ووجه بطلان الوكالة في هذا المورد ظاهر مما مر.
ولا تبطل الوكالة بالنوم، ولا بعروض النسيان لأحدهما، ولا بالسكر، ولا بالفسق إن لم تعلق الوكالة على العدالة، بل ولا بالحجر. أما على الوكيل فواضح، وأما على الموكل فلأن الحجر وإن كان موجبا لعدم جواز تصرف الوكيل في مال الموكل ما دام بقاء المحجورية، ولكن لا يوجب بطلانها بحيث لا يصح تصرفه بعد رفع الحجر إلا أن يكون هناك اجماع.
ما تصح فيه الوكالة (و) المقام الثاني: فيما (تصح في) - ه الوكالة، وهو كل (ما) تكامل فيه شرطان غير ما مر من المعلومية: أحدهما: أن يكون مملوكا للموكل، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع، فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا أو المنونة شرعا كالغصب والسرفة والقتل، فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة كان آثما وعليه الضمان دون ذلك الغير.
ثانيهما: إن (لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة) فكلما كان يدخل فيه النيابة تصح فيه الوكالة لأنهما زوجان، وهذا مما لا كلام فيه.