____________________
خصوص القرض، مع أنهما متضمنان لقضيتين شخصيتين، فلعله كان الغريم راضيا بذلك.
كما أن ما استدل به المصنف في التذكرة من أن النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا ورد بازلا، وأنه صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فأمر برد مثله (1).
لعدم روايتهما من طرقنا ولا من طريق موثق لا يعتني به، أضف إليه أنهما أيضا حكاية فعل. فإذا ليس في المقام رواية تشهد بخلاف ما تقتضيه قواعد باب الضمان والله العالم.
ومما ذكرناه يظهر أن الميزان في القيمي هو القيمة (وقت التسليم) كما في سائر الموارد.
القرض يملك بالقبض الموضع الثالث: في الأحكام.
وفيه مسائل: الأولى: المشهور بين الأصحاب: إن المستقرض يملك القرض بالقبض، وظاهر التذكرة الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف إلا ما نقله الشهيد في بعض حواشيه عن الشيخ ره من أنه قال: يملك بالتصرف.
واستدل للأول: بأن التصرف فرع الملك وتابع له، فيمتنع كونه شرطا فيه وإلا لزم الدور. وبتعبير آخر: إن التصرف فيه لا يجوز حتى يصير ملكا لقبح التصرف في ملك الغير، فلو لم يملك إلا بالتصرف، لزم أن لا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه، فيلزم
كما أن ما استدل به المصنف في التذكرة من أن النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا ورد بازلا، وأنه صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فأمر برد مثله (1).
لعدم روايتهما من طرقنا ولا من طريق موثق لا يعتني به، أضف إليه أنهما أيضا حكاية فعل. فإذا ليس في المقام رواية تشهد بخلاف ما تقتضيه قواعد باب الضمان والله العالم.
ومما ذكرناه يظهر أن الميزان في القيمي هو القيمة (وقت التسليم) كما في سائر الموارد.
القرض يملك بالقبض الموضع الثالث: في الأحكام.
وفيه مسائل: الأولى: المشهور بين الأصحاب: إن المستقرض يملك القرض بالقبض، وظاهر التذكرة الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف إلا ما نقله الشهيد في بعض حواشيه عن الشيخ ره من أنه قال: يملك بالتصرف.
واستدل للأول: بأن التصرف فرع الملك وتابع له، فيمتنع كونه شرطا فيه وإلا لزم الدور. وبتعبير آخر: إن التصرف فيه لا يجوز حتى يصير ملكا لقبح التصرف في ملك الغير، فلو لم يملك إلا بالتصرف، لزم أن لا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه، فيلزم