____________________
المطلق حجة كالعام، وانصرافه ممنوع لمنع التبادر.
ثم إن المصنف ره ذكر جملة من فروع الوصية للمملوك، فعلى ما بنينا عليه من إلغاء المباحث المتعلقة بالإماء والعبيد لا نتعرض لها.
4 - (ولو أوصى لذكر وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه) على ما مر في الوقف (والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف).
حكم ما ولو مات الموصى له قبل الموصي 5 - (ولو مات الموصى له قبله) أي قبل الموصي (ولم يرجع كانت) الوصية (لورثته) كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن ابن الجنيد والمصنف في المختلف: بطلان الوصية بموته قبل القبول، وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته.
وعن الدروس: إن التفصيل المذكور حق وبه يجمع بين النصوص.
مقتضى القاعدة هو البطلان، أما على المختار من عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا فلأن الموصى له لا يملك المال في حياة الموصي كي ينتقل عنه إلى ورثته، وانتقال الموصى به إلى له بعد موت الموصي وإن كان ممكنا الدية إلا
ثم إن المصنف ره ذكر جملة من فروع الوصية للمملوك، فعلى ما بنينا عليه من إلغاء المباحث المتعلقة بالإماء والعبيد لا نتعرض لها.
4 - (ولو أوصى لذكر وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه) على ما مر في الوقف (والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف).
حكم ما ولو مات الموصى له قبل الموصي 5 - (ولو مات الموصى له قبله) أي قبل الموصي (ولم يرجع كانت) الوصية (لورثته) كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن ابن الجنيد والمصنف في المختلف: بطلان الوصية بموته قبل القبول، وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته.
وعن الدروس: إن التفصيل المذكور حق وبه يجمع بين النصوص.
مقتضى القاعدة هو البطلان، أما على المختار من عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا فلأن الموصى له لا يملك المال في حياة الموصي كي ينتقل عنه إلى ورثته، وانتقال الموصى به إلى له بعد موت الموصي وإن كان ممكنا الدية إلا