____________________
أمر سابق على الحجر فلا يمنع منه، كما أنه ظهر أن ما اشترطه المصنف ره من اعتبار الغبطة في الرد بالعيب السابق في غير محله.
اختصاص الغريم بعين ماله (و) المعروف بين الأصحاب أن (من وجد) من الغرماء (عين ماله كان له أخذها) دون نمائها وإن لم يكن سواها إن كان المديون حيا، بل لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ ره في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط، فخص الاختصاص بما إذا كان وفاء بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو تكون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس.
ويشهد للمشهور - مضافا إلى النبوي المروي كتب الفروع: إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها ونحوه غيره - اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام): لا يحاصه الغرماء (1).
وصحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه فقال (عليه السلام): إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس
اختصاص الغريم بعين ماله (و) المعروف بين الأصحاب أن (من وجد) من الغرماء (عين ماله كان له أخذها) دون نمائها وإن لم يكن سواها إن كان المديون حيا، بل لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ ره في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط، فخص الاختصاص بما إذا كان وفاء بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو تكون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس.
ويشهد للمشهور - مضافا إلى النبوي المروي كتب الفروع: إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها ونحوه غيره - اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام): لا يحاصه الغرماء (1).
وصحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه فقال (عليه السلام): إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس