____________________
كونه في مقام البيان، يدفعه قوله: إذا أبانه جاز، وفي آخر بعد الحكم بجواز الإبانة: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، فإنه بقرينة التفصيل القاطع للشركة كالصريح في ن له بالنسبة إلى الإبانة أزيد من الثلث، مع أنه لا شبهة في أن تمام المال له ما دام حيا، وإنما الكلام في نفوذ تصرفاته التبرعية، فعلى تقدير فتح اللام أيضا تدل على المطلوب، وأما عدم العمل باطلاق موثقه الثاني فلا يضر بالعمل به في غير ما خرج وهو الوصية بالثلث، ولا بغيره من الأخبار، وعليه فلا يضر ما في بعض نسخ الأول منها، فإن تعدى فليس له إلا الثلث، مع أنه على هذه النسخة لم تتم نظام الكلام، فإنه على القول الآخر ليس له إلا الثلث تعدى أم لم يتعد.
وخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال (عليه السلام): هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت (1).
ونحوه خبر أبي بصير، وزاد: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته (2) وهما من حيث السند والدلالة كلام فيهما.
ومرسل مرازم عنه (عليه السلام) في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه قال (عليه السلام): إن أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث (3). وهو بقرينة
وخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال (عليه السلام): هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت (1).
ونحوه خبر أبي بصير، وزاد: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته (2) وهما من حيث السند والدلالة كلام فيهما.
ومرسل مرازم عنه (عليه السلام) في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه قال (عليه السلام): إن أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث (3). وهو بقرينة