____________________
عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة الثانية: (و) المشهور بين الأصحاب: أنه (لا يجب) على المقترض إعادة العين إذا طالبها بعد القرض وحصول الملك، بل له الامتناع عنها، ولا تعاد العين (بدون اختيار المقترض).
وعن الشيخ قده: إن للمقرض ارتجاعها وإن كره المقترض.
يشهد للأول: ما دل على اللزوم في كل عقد من الأصل والكتاب (1).
واستدل للثاني: بالاجماع على كون القرض من العقود الجائزة، وبأن المثل أو القيمة إنما وجب بدلا عن العين لغلبة خروجها عن يد المقترض، وبأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القيمة فبالعين بطريق أولى، وبأنه لا يزد على الهبة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لم يثبت الاجماع التعبدي، مع أن كونه من قبيل الاجماع على القاعدة، ويكون الاجماع كاشفا عن صدور الحكم عن المعصوم (عليه السلام متعلقا بالعقد من حيث هو، فيجب متابعة هذا اللفظ - أي كون عقد القرض جائزا - فيكون لازمه ما أفاده صاحب الحدائق ره تبعا لغيره مصرا عليه، بأن معنى جواز العقد لا يلائم مع البناء على عدم جواز ارتجاع العين، ممنوع لامكان أن يكون من قبيل الاجماع على الحكم في الموارد الخاصة يجمعها تفسير المجمعين لها بذلك العنوان، وعلى هذا فيتم ما أفاده في المسالك والجواهر من أن معنى
وعن الشيخ قده: إن للمقرض ارتجاعها وإن كره المقترض.
يشهد للأول: ما دل على اللزوم في كل عقد من الأصل والكتاب (1).
واستدل للثاني: بالاجماع على كون القرض من العقود الجائزة، وبأن المثل أو القيمة إنما وجب بدلا عن العين لغلبة خروجها عن يد المقترض، وبأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القيمة فبالعين بطريق أولى، وبأنه لا يزد على الهبة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لم يثبت الاجماع التعبدي، مع أن كونه من قبيل الاجماع على القاعدة، ويكون الاجماع كاشفا عن صدور الحكم عن المعصوم (عليه السلام متعلقا بالعقد من حيث هو، فيجب متابعة هذا اللفظ - أي كون عقد القرض جائزا - فيكون لازمه ما أفاده صاحب الحدائق ره تبعا لغيره مصرا عليه، بأن معنى جواز العقد لا يلائم مع البناء على عدم جواز ارتجاع العين، ممنوع لامكان أن يكون من قبيل الاجماع على الحكم في الموارد الخاصة يجمعها تفسير المجمعين لها بذلك العنوان، وعلى هذا فيتم ما أفاده في المسالك والجواهر من أن معنى