____________________
بإذن مولاه، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ الصبي ثم يشتركان، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ و) أيضا قد تقدم أنه (لو أوصى الكافر إلى مثله صح) بل عرفت صحة وصية المسلم إليه أيضا.
حكم ما لو أوصى إلى اثنين (ولو أوصى إلى اثنين) فلا يخلو أما أن يشترط اجتماعهما، (و) أما أن يجوز لهما الانفراد، وأما أن يطلق فإن (شرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد) بل عليهما الاجتماع فيه، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما بلا خلاف في الأول، بل عليه الاجماع عن التنقيح، وعلى الأشهر في الثاني، وفي الرياض: بل عليه عامة المتأخرين، أما مع شرط الاجتماع فظاهر، لأن ولايتهما لم تثبت إلا على هذا الوجه، وأما مع الاطلاق فإن كان المفهوم عرفان من الاطلاق إرادة الاجتماع فكذلك وإلا بأن حصل الاشتباه في المراد، فثبوت الولاية لهما بنحو الاجتماع معلوم، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه، والأصل يقتضي عدمه.
ويمكن أن يستدل له مع ذلك بصحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى (1).
حكم ما لو أوصى إلى اثنين (ولو أوصى إلى اثنين) فلا يخلو أما أن يشترط اجتماعهما، (و) أما أن يجوز لهما الانفراد، وأما أن يطلق فإن (شرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد) بل عليهما الاجتماع فيه، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما بلا خلاف في الأول، بل عليه الاجماع عن التنقيح، وعلى الأشهر في الثاني، وفي الرياض: بل عليه عامة المتأخرين، أما مع شرط الاجتماع فظاهر، لأن ولايتهما لم تثبت إلا على هذا الوجه، وأما مع الاطلاق فإن كان المفهوم عرفان من الاطلاق إرادة الاجتماع فكذلك وإلا بأن حصل الاشتباه في المراد، فثبوت الولاية لهما بنحو الاجتماع معلوم، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه، والأصل يقتضي عدمه.
ويمكن أن يستدل له مع ذلك بصحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى (1).