____________________
وفي المسالك: إنه كما يعتبر التراضي في اسقاط البعض، يعتبر في تعجيله بغير اسقاط، لأن الأجل أيضا حق لهما لتعلق غرض كل منهما به، فإن التعجيل قد لا يرضى به صاحب الحق لحصول ضرر لخوف ونحوه، وبالنسبة إلى الآخر واضح، لكن اسقاط الأجل يكفي فيه مجرد الرضا، أما اسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك كما يقتضيه ظاهر اطلاقهم، ويكون الرضا بالبعض قائما مقام الابراء كما يظهر من تضاعيف كلامهم أنه لا يختص بلفظ، وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو ونحوه، فيكون هذا منه، ويحتمل قويا توقف البراءة على لفظ يدل عليه صريحا كالبراءة والاسقاط والعفو والصلح لا مطلق الرضا لأصالة بقاء الملك إلى أن يتحقق المزيل شرعا.
وفيه: أن ما ذكره في اسقاط بعض الحق جار في اسقاط الأجل، ثم إن المتجه هو الوجه الثاني لا للأصل خاصة، بل لأن بناء العقلاء والشارع على أن لا عبرة بالرضا والاعتبار النفساني في العقود والايقاعات مطلقا ومنها ذلك، ولا ينافي ذلك ما أفادوه من عدم اختصاصه بلفظ ووقوعه بلفظ العفو ونحوه، فإن المعيار كون ما به ينشأ مبرزا للمنشأ كما مر تفصيل القول في ذلك في كتاب البيع.
بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين الخامسة: (و) قد صرح جملة من الأصحاب: بأنه (لو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المتدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته، ومع فقد هم يتصدق به عنه و) في المتن: (الأولى إنه للإمام)، فها هنا فروع:
وفيه: أن ما ذكره في اسقاط بعض الحق جار في اسقاط الأجل، ثم إن المتجه هو الوجه الثاني لا للأصل خاصة، بل لأن بناء العقلاء والشارع على أن لا عبرة بالرضا والاعتبار النفساني في العقود والايقاعات مطلقا ومنها ذلك، ولا ينافي ذلك ما أفادوه من عدم اختصاصه بلفظ ووقوعه بلفظ العفو ونحوه، فإن المعيار كون ما به ينشأ مبرزا للمنشأ كما مر تفصيل القول في ذلك في كتاب البيع.
بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين الخامسة: (و) قد صرح جملة من الأصحاب: بأنه (لو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المتدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته، ومع فقد هم يتصدق به عنه و) في المتن: (الأولى إنه للإمام)، فها هنا فروع: