____________________
(و) كما تصح الوصية (لو) زادت الوصية عن الثلث إن (أجازوا قبل الموت) كما مر كذلك (صح) لو أجاز البعض دون البعض.
رابعها: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يملك) الموصى له (الموصى به بعد الموت) من غير فرق بين ما لو زادت الوصية على الثلث وأجاز الوارث، أو كانت بقدره فما دون، (و) أما توقف الملكية على (القبول) وعدمه فقد مر الكلام فيهما مفصلا عند القول في شرطية القبول. فراجع.
حكم الايصاء بالواجب وغيره خامسها: (و) لو أوصى بواجب وغيره (يقدم الواجب) فيخرج (من الأصل) كان الواجب ماليا كالدين والحج، أم بدينا كالصوم والصلاة كما تقدم في كتاب: الحج مفصلا وعرفت أن الواجب يخرج من الأصل مطلقا لاطلاق الدين عليه في الأخبار، ودلالة النصوص على أن كل دين يخرج من الأصل، والايصاء به لا يوجب صرفه إلى الثلث، بلا خلاف في ذلك.
ويشهد به: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه. الحديث، ونحوه الموثق (1).
وهما كما ترى صريحان في أن الوصية للحج لا توجب اخراجه من الثلث، بل
رابعها: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يملك) الموصى له (الموصى به بعد الموت) من غير فرق بين ما لو زادت الوصية على الثلث وأجاز الوارث، أو كانت بقدره فما دون، (و) أما توقف الملكية على (القبول) وعدمه فقد مر الكلام فيهما مفصلا عند القول في شرطية القبول. فراجع.
حكم الايصاء بالواجب وغيره خامسها: (و) لو أوصى بواجب وغيره (يقدم الواجب) فيخرج (من الأصل) كان الواجب ماليا كالدين والحج، أم بدينا كالصوم والصلاة كما تقدم في كتاب: الحج مفصلا وعرفت أن الواجب يخرج من الأصل مطلقا لاطلاق الدين عليه في الأخبار، ودلالة النصوص على أن كل دين يخرج من الأصل، والايصاء به لا يوجب صرفه إلى الثلث، بلا خلاف في ذلك.
ويشهد به: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه. الحديث، ونحوه الموثق (1).
وهما كما ترى صريحان في أن الوصية للحج لا توجب اخراجه من الثلث، بل