____________________
وكان هو الإمام في ذلك المسجد أو الأعلم في ذلك البلد، سيما إذا لم يكن حين الوقف ثم صار إماما أو أعلم، فإن المتيقن من معقد الاجماع الوقف على الشخص، وأما الوقف على العنوان وإن كان منطبقا عليه فغير مشمول له، والأظهر هو الجواز.
وأولى من جميع ذلك الأوقاف العامة على الجهات العامة كالمساجد والقناطر والخانات للزوار والمدارس لأهل العلم وما شاكل، فإنه لا اشكال بل ولا خلاف في جواز انتفاع الواقف بها أيضا، فإن الموقوف عليه هي الجهة دون نفسه، أضف إليه أن عليه السيرة المستمرة الكاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام).
شرط عود الوقف ملكا 4 - المشهور صحة الوقف (و) الشرط (لو) وقف و (شرط عوده) إليه عند حاجته، وعن المرتضى: الاجماع عليه، وذهب جماعة إلى بطلان الوقف منهم الحلي مدعيا عليه الاجماع، وفي المتن (كان حسبا).
والأول أظهر، أما على المختار من صحة الوقف المنقطع الآخر فواضح، أما على القول ببطلانه فلأن هذا النحو من الوقف مرجعه إلى الوقف ما دام كونه غنيا، فيكون نظير الوقف على من ينقرض غالبا، ووقفا إلى غاية محتملة الحصول، الذي اتفقوا على صحته كما يأتي.
وبعبارة أخرى: إن الذي قالوا ببطلانه هو الوقف المقيد بزمان، وأما الوقف المغيا بوصف من أوصاف الموقوف عليه ككونه عادلا، أو ما دام فقيرا، أو المغيار بوصف من أوصاف الواقف محتمل الحصول، أو الوقف على من ينقرض غالبا، فلا دليل على
وأولى من جميع ذلك الأوقاف العامة على الجهات العامة كالمساجد والقناطر والخانات للزوار والمدارس لأهل العلم وما شاكل، فإنه لا اشكال بل ولا خلاف في جواز انتفاع الواقف بها أيضا، فإن الموقوف عليه هي الجهة دون نفسه، أضف إليه أن عليه السيرة المستمرة الكاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام).
شرط عود الوقف ملكا 4 - المشهور صحة الوقف (و) الشرط (لو) وقف و (شرط عوده) إليه عند حاجته، وعن المرتضى: الاجماع عليه، وذهب جماعة إلى بطلان الوقف منهم الحلي مدعيا عليه الاجماع، وفي المتن (كان حسبا).
والأول أظهر، أما على المختار من صحة الوقف المنقطع الآخر فواضح، أما على القول ببطلانه فلأن هذا النحو من الوقف مرجعه إلى الوقف ما دام كونه غنيا، فيكون نظير الوقف على من ينقرض غالبا، ووقفا إلى غاية محتملة الحصول، الذي اتفقوا على صحته كما يأتي.
وبعبارة أخرى: إن الذي قالوا ببطلانه هو الوقف المقيد بزمان، وأما الوقف المغيا بوصف من أوصاف الموقوف عليه ككونه عادلا، أو ما دام فقيرا، أو المغيار بوصف من أوصاف الواقف محتمل الحصول، أو الوقف على من ينقرض غالبا، فلا دليل على