____________________
(و) على البطلان (يرجع المشتري على البائع) ويستعيده (مع قبضه)، وإن لم يقبضه فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري (ولو أحال البائع أجنبيا) له عليه دين بالثمن على المشتري (ثم فسخ) المشتري بما يقتضي الفسخ من حينه (لم تبطل الحوالة) بلا خلاف، بل عن الفخر في شرح الإرشاد الاجماع عليه. ووجهه ظاهر لأن الحوالة غير متعلقة بالمتبايعين، فلا موهم لرفع اليد عن أصالة اللزوم.
(ولو بطل البيع) من أصله (بطلت) الحوالة (فيهما) لأن الحوالة إنما هي على ما في ذمته وانكشف بذلك عدم اشتغال ذمة المحال عليه، فهي حينئذ نظير ما لو أحال شخص على من يراه مديونا ثم ظهر عدم الدين.
الحوالة المستحدثة لا يخفى أنه قد تداول بين التجار أخذ الزيادة واعطائها، في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها، وهي على أقسام:
الأول: أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في بلد آخر، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال، كان ذلك بعنوان البيع بأن يبيع المبلغ المعين مثلا مائة تومان بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بأن يقترض منه أو يقرضه ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر. أما إذا كان بعنوان البيع فواضح، وأما إذا كان بعنوان القرض فلعدم الزيادة فيه.
وقد استشكل فيه بعض الأساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع، ولكنه ضعيف، فإن الممنوع عنه الزيادة في القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا
(ولو بطل البيع) من أصله (بطلت) الحوالة (فيهما) لأن الحوالة إنما هي على ما في ذمته وانكشف بذلك عدم اشتغال ذمة المحال عليه، فهي حينئذ نظير ما لو أحال شخص على من يراه مديونا ثم ظهر عدم الدين.
الحوالة المستحدثة لا يخفى أنه قد تداول بين التجار أخذ الزيادة واعطائها، في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها، وهي على أقسام:
الأول: أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في بلد آخر، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال، كان ذلك بعنوان البيع بأن يبيع المبلغ المعين مثلا مائة تومان بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بأن يقترض منه أو يقرضه ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر. أما إذا كان بعنوان البيع فواضح، وأما إذا كان بعنوان القرض فلعدم الزيادة فيه.
وقد استشكل فيه بعض الأساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع، ولكنه ضعيف، فإن الممنوع عنه الزيادة في القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا