____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق (1).
فإن حصر الكراهة فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته.
وفي الجميع نظر: أما التقريب الأول للآية: فلأنه لو لم يكن الأمر بدفع المال متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان ذكر (حتى إذا بلغوا النكاح) زائدا، وحمله على الطريقية إلى الرشد خلاف الظاهر.
وأما التقريب الثاني لها: فلأنه لا اشكال كما مر في دلالة الآية على عدم كون الصبي مسلوب العبارة، إلا أنها لا تدل على كونه مستقلا في التصرف لحصول الابتلاء مع إذن الولي أو إجازته، وحيث إن ظاهر الآية كما مر عدم صحة تصرفاته استقلا لا، فلا بد من البناء على ذلك.
وأما المرسل: فلارساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه.
وأما النصوص المجوزة لو صيته وعتقه وصدقته فعلى فرض تسليم القول بجوازها، لا مانع من الالتزام بالتخصيص، وإباء حديث الرفع عنه ممنوع.
وأما السيرة: فهي غير قابلة للتشكيك فيها، إلا أن المتيقن منها المعاملة بإذن الأولياء، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد.
وأما خبر السكوني: فإن كان الاستدلال به من جهة التخصيص بمن لا يحسن الصناعة بيده، فيرده: إن القيد لا مفهوم له، وإن كان من جهة العلة فهي عامة
فإن حصر الكراهة فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته.
وفي الجميع نظر: أما التقريب الأول للآية: فلأنه لو لم يكن الأمر بدفع المال متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان ذكر (حتى إذا بلغوا النكاح) زائدا، وحمله على الطريقية إلى الرشد خلاف الظاهر.
وأما التقريب الثاني لها: فلأنه لا اشكال كما مر في دلالة الآية على عدم كون الصبي مسلوب العبارة، إلا أنها لا تدل على كونه مستقلا في التصرف لحصول الابتلاء مع إذن الولي أو إجازته، وحيث إن ظاهر الآية كما مر عدم صحة تصرفاته استقلا لا، فلا بد من البناء على ذلك.
وأما المرسل: فلارساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه.
وأما النصوص المجوزة لو صيته وعتقه وصدقته فعلى فرض تسليم القول بجوازها، لا مانع من الالتزام بالتخصيص، وإباء حديث الرفع عنه ممنوع.
وأما السيرة: فهي غير قابلة للتشكيك فيها، إلا أن المتيقن منها المعاملة بإذن الأولياء، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد.
وأما خبر السكوني: فإن كان الاستدلال به من جهة التخصيص بمن لا يحسن الصناعة بيده، فيرده: إن القيد لا مفهوم له، وإن كان من جهة العلة فهي عامة