____________________
رهانة الكافر وعدمه، وعليه فالأظهر هو الأول، لأنه إذا كان البيع عن المالك المسلم والبائع مسلما لا يصدق ذلك، بل يمكن أن يقال بعدم اعتبار الوضع على يد مسلم، لأن بيع الكافر إياه عن المسلم لا يعد سبيلا عليه، والله العالم.
اعتبار امكان البيع (و) الرابعة: المشهور بين الأصحاب: أنه يشترط في صحة الرهن أن (يصح بيعه)، أي بيع المرهون، لأن ما لا يصح بيعه لا يمكن استيفاء الدين منه، وفرعوا عليه عدم صحة رهن الوقف لعدم جواز بيعه وإن كان مملوكا للموقوف عليه وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا.
وفيه: أنه وإن لم يصح بيع الوقف لكن يصح إجارته في بعض الموارد، ومال الإجارة إنما هو للموقوف عليه، وفي مثل ذلك يصح الرهن لامكان الاستيفاء، ولا دليل على اعتبار الاستيفاء بالبيع، وأيضا قد يجوز بيع الوقف ولا يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا كما مر في كتاب البيع.
وعلى الجملة: فإن المعتبر هو امكان استيفاء الدين، ففي كل مورد أمكن صح الرهن، كان بإجارة المرهون أو بيعه أو غيرهما، وفيما لم يمكن لا يصح. وبذلك يظهر حال رهن منذور الصدقة وما شاكل.
وهل يصح الرهن في زمن الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما؟ فيه خلاف، وقد مر تنقيح القول فيه في الخيارات من كتاب البيع مفصلا.
ومما فرعوه على اعتبار امكان الاستيفاء: إنه لو رهن ما يسرع إليه الفساد ولا
اعتبار امكان البيع (و) الرابعة: المشهور بين الأصحاب: أنه يشترط في صحة الرهن أن (يصح بيعه)، أي بيع المرهون، لأن ما لا يصح بيعه لا يمكن استيفاء الدين منه، وفرعوا عليه عدم صحة رهن الوقف لعدم جواز بيعه وإن كان مملوكا للموقوف عليه وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا.
وفيه: أنه وإن لم يصح بيع الوقف لكن يصح إجارته في بعض الموارد، ومال الإجارة إنما هو للموقوف عليه، وفي مثل ذلك يصح الرهن لامكان الاستيفاء، ولا دليل على اعتبار الاستيفاء بالبيع، وأيضا قد يجوز بيع الوقف ولا يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا كما مر في كتاب البيع.
وعلى الجملة: فإن المعتبر هو امكان استيفاء الدين، ففي كل مورد أمكن صح الرهن، كان بإجارة المرهون أو بيعه أو غيرهما، وفيما لم يمكن لا يصح. وبذلك يظهر حال رهن منذور الصدقة وما شاكل.
وهل يصح الرهن في زمن الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما؟ فيه خلاف، وقد مر تنقيح القول فيه في الخيارات من كتاب البيع مفصلا.
ومما فرعوه على اعتبار امكان الاستيفاء: إنه لو رهن ما يسرع إليه الفساد ولا