فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ١٩٣
إلا ما حلل حراما أو بالعكس
____________________
احتمال الموافقة وإلا خرج عن كونه ظاهريا، والحق أن يقال: إن مبنى شرعية الصلح على التسالم في مورد الاشتباه، وإنما الذي لا يصح هو الصلح مع القطع بعدم الاستحقاق، فكما أن للمتصالحين الصلح على التقسيم مع علمهما بأن المال لأحدهما، كذلك للحاكم ذلك مع الجهل.
3 - إن طرف العالم بعدم الاستحقاق ربما يصالح على المال مبنيا على دعوى المدعي، ولا يكون راضيا بكون ما يأخذه، له، وإنما يستدفع بالصلح ضررا عن نفسه أو ماله، فهو غير مبيح للعالم بعدم الاستحقاق للنصوص المتقدمة، ولعدم كون ذلك تراضيا مبيحا لأكل مال الغير.
وربما يصالح عليه على تقديري الاستحقاق وعدمه ويرضى بكون مقدار من المال له وإن لم يكن مستحقا، ومثل ذلك معاملة عن تراض وتصح، والنصوص المتقدمة لا تشملها، فإنها في غير هذا الفرض أو منصرفة إليه، ويشهد به الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس (1). بناء على إرادة الصلح بالأنقص كما هو الغالب مع عدم اعلامه بالحال.
حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس الثانية: يجوز الصلح مطلقا (إلا ما حلل حراما أو بالعكس) وقد مرت النصوص المتضمنة لهذا الاستثناء، ومثل هذا العنوان - أي تحليل الحرام وتحريم

(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح حديث 3.
(١٩٣)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست