____________________
حكم الاختلاف في القيمة 9 - (و) لو اختلفا في القيمة بعد التلف بالتفريط أو التعدي، فعن الأكثر: إن القول قول الراهن، وعن الحلي والمصنف هنا والشهيدين وكثير من المتأخرين، أن (القول قوله) أي قول المرتهن (مع يمينه في قيمته).
واستدل للأول: بأن المرتهن خائن بتفريطه فلا يقبل قوله.
وفيه: إن عدم قبول قوله من جهة أنه خائن لا ينافي قبوله من حيث إنه منكر لأصالة البراءة عن الزائد، فالأظهر هو الثاني، نعم إن كان الراهن مدعيا للنقص كما لو كان هو المتلف للرهن وأراد المرتهن القيمة منه ليجعلها رهنا فادعى الزيادة، كان القول قول الراهن للأصل الموجب لكونه منكرا حينئذ.
(و) لو اختلفا في التفريط وعدمه، فادعاه الراهن وأنكره المرتهن، فالقول قول المرتهن في (عدم التفريط) لما مر من أنه أمين يقبل قوله للنهي عن اتهام من ائتمن.
ولو اختلفا في قدر الدين، فادعى الراهن القلة، والمرتهن الزيادة، فالقول قول الراهن، وإليه أشار المصنف ره بقوله: (لا قدر الدين) يعني أنه لا يقدم قول المرتهن في قدر الدين، لأصالة البراءة عن الزيادة الموجبة لصيرورة الراهن منكرا.
10 - إذا قصر مال الراهن عن ديونه، فقد يكون حيا، وقد يموت قبل أداء شئ منها فعلى الأول: إن لم يحجر عليه فلا اشكال ولا خلاف في أن المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن، بل التعبير بالأحقية مسامحة، فإن له حقا متعلقا به دون غيره (و) أما إن حجر عليه ف (هو أحق به من باقي الغرماء) كما هو المشهور
واستدل للأول: بأن المرتهن خائن بتفريطه فلا يقبل قوله.
وفيه: إن عدم قبول قوله من جهة أنه خائن لا ينافي قبوله من حيث إنه منكر لأصالة البراءة عن الزائد، فالأظهر هو الثاني، نعم إن كان الراهن مدعيا للنقص كما لو كان هو المتلف للرهن وأراد المرتهن القيمة منه ليجعلها رهنا فادعى الزيادة، كان القول قول الراهن للأصل الموجب لكونه منكرا حينئذ.
(و) لو اختلفا في التفريط وعدمه، فادعاه الراهن وأنكره المرتهن، فالقول قول المرتهن في (عدم التفريط) لما مر من أنه أمين يقبل قوله للنهي عن اتهام من ائتمن.
ولو اختلفا في قدر الدين، فادعى الراهن القلة، والمرتهن الزيادة، فالقول قول الراهن، وإليه أشار المصنف ره بقوله: (لا قدر الدين) يعني أنه لا يقدم قول المرتهن في قدر الدين، لأصالة البراءة عن الزيادة الموجبة لصيرورة الراهن منكرا.
10 - إذا قصر مال الراهن عن ديونه، فقد يكون حيا، وقد يموت قبل أداء شئ منها فعلى الأول: إن لم يحجر عليه فلا اشكال ولا خلاف في أن المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن، بل التعبير بالأحقية مسامحة، فإن له حقا متعلقا به دون غيره (و) أما إن حجر عليه ف (هو أحق به من باقي الغرماء) كما هو المشهور