____________________
بين المسلمين، وفي التذكرة: لو كان ما في الحق مجهولا لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة للجهالة على إشكال، ويصح الرهن في الحق عندنا وإن تفرقت الصفقة إذا كان له قيمة مقصودة.
وملخص القول فيه: إنه إن كان المجهول غير معين بطل من جهة أنه لا حقيقة ولا ماهية للمردد من هو مردد، وإلا فإن لم يعلم المرتهن أنه يمكن استيفاء تمام دينه منه بطل أيضا للغرر، وأما إن علم بذلك فالظاهر هو الصحة، إذ لا يلزم من الجهل به الغرر، والجهل من حيث هو لم يدل دليل على مانعيته، والأصل عدمه، والاجماع على فرض ثبوته المتيقن منه غير الفرض.
الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه المقام الثالث: في الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه.
والمشهور بين الأصحاب: أنه الدين الثابت في الذمة، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن على العين مطلقا مضمونة كانت أم غير مضمونة، وفي التذكرة:
الأقوى جواز الرهن على الأعيان المضمونة، وفي المتن: جوازه (على) كل (حق ثابت في الذمة عينا أو منفعة).
وتفصيل القول في المقام بالبحث في موارد:
1 - لا اشكال ولا كلام في أنه يصح الرهن على الدين الثابت في الذمة، والكتاب (1) والسنة (2) أيضا يشهدان به، فهل يعتبر ثبوته قبل الرهن، أم يكفي ثبوته
وملخص القول فيه: إنه إن كان المجهول غير معين بطل من جهة أنه لا حقيقة ولا ماهية للمردد من هو مردد، وإلا فإن لم يعلم المرتهن أنه يمكن استيفاء تمام دينه منه بطل أيضا للغرر، وأما إن علم بذلك فالظاهر هو الصحة، إذ لا يلزم من الجهل به الغرر، والجهل من حيث هو لم يدل دليل على مانعيته، والأصل عدمه، والاجماع على فرض ثبوته المتيقن منه غير الفرض.
الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه المقام الثالث: في الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه.
والمشهور بين الأصحاب: أنه الدين الثابت في الذمة، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن على العين مطلقا مضمونة كانت أم غير مضمونة، وفي التذكرة:
الأقوى جواز الرهن على الأعيان المضمونة، وفي المتن: جوازه (على) كل (حق ثابت في الذمة عينا أو منفعة).
وتفصيل القول في المقام بالبحث في موارد:
1 - لا اشكال ولا كلام في أنه يصح الرهن على الدين الثابت في الذمة، والكتاب (1) والسنة (2) أيضا يشهدان به، فهل يعتبر ثبوته قبل الرهن، أم يكفي ثبوته