____________________
الضامن إلا بعد الأجل اجماعا، فلو مات الضامن حل وأخذ من تركته ورجع الورثة على المضمون عنه كما لا يخفى.
رجوع الضامن على المضمون عنه السادسة: (ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله وإلا فلا) بلا خلاف في ذلك في الجملة.
ونخبة القول في المقام: أنه تارة يكون الضمان بإذن المضمون عنه، وأخرى يكون بغير إذنه، وعلى التقديرين تارة يكون الأداء بإذنه، وأخرى يكون بغير إذنه، ولو كان الضمان بإذنه قد يكون مع التصريح بالمجانية، وقد يكون بدونه، ولو كان الضمان بغير إذنه والأداء معه فقد يصرح بالرجوع إليه، وقد لا يصرح بذلك.
فإن كان الضمان بإذنه لا مجانا يرجع الضامن إلى المضمون عنه إذن في الأداء أو لم يأذن، وذلك لأنه وإن كان عقد الضمان لا اقتضاء بالنسبة إليه، وليس هناك يد ولا اتلاف، إلا أنه قد مر في كتاب الإجارة أن الأمر بالعمل أو الإذن فيه، واستيفاء المال أو العمل لا مجانا من أسباب الضمان وعليه، فلو أذن في الضمان يكون ضامنا لما يؤديه الضامن.
وإن كان الضمان يغير إذنه، أو مع الإذن به مجانا، فإن كان الأداء بغير إذنه لا اشكال في أنه لا يرجع إليه لعدم الموجب للضمان، فإن قيل: ا نمال المسلم وعمله محترمان لا يذهبان هدرا، قلنا: قد مر في كتاب الغصب أن قاعدة الاحترام ليست من القواعد المضمنة.
فإن قيل: إن خبر الحسين بن خالد: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): وقول
رجوع الضامن على المضمون عنه السادسة: (ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله وإلا فلا) بلا خلاف في ذلك في الجملة.
ونخبة القول في المقام: أنه تارة يكون الضمان بإذن المضمون عنه، وأخرى يكون بغير إذنه، وعلى التقديرين تارة يكون الأداء بإذنه، وأخرى يكون بغير إذنه، ولو كان الضمان بإذنه قد يكون مع التصريح بالمجانية، وقد يكون بدونه، ولو كان الضمان بغير إذنه والأداء معه فقد يصرح بالرجوع إليه، وقد لا يصرح بذلك.
فإن كان الضمان بإذنه لا مجانا يرجع الضامن إلى المضمون عنه إذن في الأداء أو لم يأذن، وذلك لأنه وإن كان عقد الضمان لا اقتضاء بالنسبة إليه، وليس هناك يد ولا اتلاف، إلا أنه قد مر في كتاب الإجارة أن الأمر بالعمل أو الإذن فيه، واستيفاء المال أو العمل لا مجانا من أسباب الضمان وعليه، فلو أذن في الضمان يكون ضامنا لما يؤديه الضامن.
وإن كان الضمان يغير إذنه، أو مع الإذن به مجانا، فإن كان الأداء بغير إذنه لا اشكال في أنه لا يرجع إليه لعدم الموجب للضمان، فإن قيل: ا نمال المسلم وعمله محترمان لا يذهبان هدرا، قلنا: قد مر في كتاب الغصب أن قاعدة الاحترام ليست من القواعد المضمنة.
فإن قيل: إن خبر الحسين بن خالد: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): وقول