____________________
ويمكن دفعه: بأن كلمات الأصحاب في المقام إنما هي لبيان الضمان خاصة، ولا نظر لهم إلى عزل الوصي وعدمه وأما الصحيح فلم يفرض فيه الخيانة، ولعله كان فعله جهلا بتخيل أنه أنفع للميت، بل ظاهره ذلك.
استيفاء الوصي دينه من مال الميت 11 - (و) لو كان للوصي دين على الميت ف (له أن يستوفي دينه) مما في يده بلا خلاف في بعض الصور.
توضيح ذلك: إن الوصي تارة يكون وصيا على وفاء الديون أو ما يشمله، وأخرى: يكون وصيا على غيره. وعلى التقديرين تارة: يمكن له إقامة البينة على حقه، وأخرى: ليس له حجة عليه.
أما إذا كان وصيا على وفاء الديون فالظاهر أنه يجوز له استيفاء دينه وإن أمكن له إقامة البينة، إذ هي إنما تجب لاثبات الحق، والمفروض أنه ثابت عنده.
وإلى ذلك نظر القوم حيث قالوا: إن فائدتها احتمال كذب المدعي والمفروض عدمه.
وحيث إنه مخير في جهات القضاء فلا اشكال في أن له قضاء دينه، كما أن له ذلك لو علم بدين الأجنبي.
وأما موثق بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده ورهن بها جاما من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال (عليه السلام): إن أقام البينة
استيفاء الوصي دينه من مال الميت 11 - (و) لو كان للوصي دين على الميت ف (له أن يستوفي دينه) مما في يده بلا خلاف في بعض الصور.
توضيح ذلك: إن الوصي تارة يكون وصيا على وفاء الديون أو ما يشمله، وأخرى: يكون وصيا على غيره. وعلى التقديرين تارة: يمكن له إقامة البينة على حقه، وأخرى: ليس له حجة عليه.
أما إذا كان وصيا على وفاء الديون فالظاهر أنه يجوز له استيفاء دينه وإن أمكن له إقامة البينة، إذ هي إنما تجب لاثبات الحق، والمفروض أنه ثابت عنده.
وإلى ذلك نظر القوم حيث قالوا: إن فائدتها احتمال كذب المدعي والمفروض عدمه.
وحيث إنه مخير في جهات القضاء فلا اشكال في أن له قضاء دينه، كما أن له ذلك لو علم بدين الأجنبي.
وأما موثق بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده ورهن بها جاما من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال (عليه السلام): إن أقام البينة