____________________
يعتبر امكان قبض المرهون الثالثة: بناءا على ما مر من شرطية القبض لا إشكال في أنه يعتبر أن (يمكن قبضه)، فلو رهن ما لا يمكن قبضه كالطير في الهواء غير المعتاد للعود، والسمك في غير الحصور في الماء بحيث يتعذر قبضه عادة لم يصح.
وأما بناء على عدم شرطية القبض في صحة الرهن، فقد يقال: بأنه يعتبر إمكانه لعدم الاستيثاق بمثل ذلك، وفي المسالك: ولو لم يشترط القبض أمكن القول بالصحة مطلقا لعدم المانع، وتخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بإمكان الصلح عليه، وكلية ما صح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كليا عكسا لغويا، وهو حسن.
ثم إنه هل المعتبر امكان القبض حين العقد أو حين التسليم، فلو رهن ما لا يمكن اقباضه حين العقد فاتفق القدرة عليه فاقبضه صح على الثاني دون الأول، ولو رهن ممكن الاقباض عند العقد فاتفق تعذره بعده صح الرهن على الأول دون الثاني.
الظاهر هو الثاني، إذا الشرط حقيقة هو القبض كما مر، فمع عدم امكانه حينه لا قبض فلا شرط فلا مشروط. وأما اعتباره حين العقد فلا دليل عليه حتى لو قلنا باعتباره في البيع، لأن مدرك اعتباره في البيع لو قلنا به إنما هو ما دل على النهي عن الغرر، وهذا الوجه لا يجري في الرهن.
وفي رهن المصحف عند الكافر خلاف. فعن الشيخ في المبسوط، والمحقق، والمصنف، والشهيدين وغيرهم: صحته، غاية الأمر يوضع على يد مسلم.
قيل: لا يجوز، ومنشأ الخلاف الاختلاف في صدق السبيل على كونه متعلقا لحق
وأما بناء على عدم شرطية القبض في صحة الرهن، فقد يقال: بأنه يعتبر إمكانه لعدم الاستيثاق بمثل ذلك، وفي المسالك: ولو لم يشترط القبض أمكن القول بالصحة مطلقا لعدم المانع، وتخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بإمكان الصلح عليه، وكلية ما صح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كليا عكسا لغويا، وهو حسن.
ثم إنه هل المعتبر امكان القبض حين العقد أو حين التسليم، فلو رهن ما لا يمكن اقباضه حين العقد فاتفق القدرة عليه فاقبضه صح على الثاني دون الأول، ولو رهن ممكن الاقباض عند العقد فاتفق تعذره بعده صح الرهن على الأول دون الثاني.
الظاهر هو الثاني، إذا الشرط حقيقة هو القبض كما مر، فمع عدم امكانه حينه لا قبض فلا شرط فلا مشروط. وأما اعتباره حين العقد فلا دليل عليه حتى لو قلنا باعتباره في البيع، لأن مدرك اعتباره في البيع لو قلنا به إنما هو ما دل على النهي عن الغرر، وهذا الوجه لا يجري في الرهن.
وفي رهن المصحف عند الكافر خلاف. فعن الشيخ في المبسوط، والمحقق، والمصنف، والشهيدين وغيرهم: صحته، غاية الأمر يوضع على يد مسلم.
قيل: لا يجوز، ومنشأ الخلاف الاختلاف في صدق السبيل على كونه متعلقا لحق