____________________
عهدية ولا تخصيصية.
وأما الوصية بالمحرمات كالخمر والخنزير، فإن كان الملحوظ في الوصية المنفعة المحرمة مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو وما شاكل فلا اشكال في البطلان كما مر، وإن أوصى بصيرورتها ملكا وفرضنا عدم قابليتها للملكية فالبطلان ظاهر أيضا.
وأما إن أوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو أوصى بالخمر للطلي أو السراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحللة فالظاهر صحة الوصية بها على نحو التخصيص.
وإن شئت قلت: إن له أن يوصي بانتقال حق الأولوية الثابت له إلى الموصى له، وعليه فتصح الوصية بالكحول الذي لا يشرب وإنما له فوائد أخر.
حكم وصية القاتل نفسه المطلب السادس: في الأحكام.
(و) فيه مسائل: 1 - (ولو جرح (الموصي (نفسه بالمهلك) أو شرب سما أو نحو ذلك (ثم أوصى لم تصح) وصيته على المشهور، وعن الإيضاح: نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه.
والمستند صحيح أبي ولاد حفص بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جنهم خالدا فيها قلت (قيل له خ ل): أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن
وأما الوصية بالمحرمات كالخمر والخنزير، فإن كان الملحوظ في الوصية المنفعة المحرمة مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو وما شاكل فلا اشكال في البطلان كما مر، وإن أوصى بصيرورتها ملكا وفرضنا عدم قابليتها للملكية فالبطلان ظاهر أيضا.
وأما إن أوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو أوصى بالخمر للطلي أو السراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحللة فالظاهر صحة الوصية بها على نحو التخصيص.
وإن شئت قلت: إن له أن يوصي بانتقال حق الأولوية الثابت له إلى الموصى له، وعليه فتصح الوصية بالكحول الذي لا يشرب وإنما له فوائد أخر.
حكم وصية القاتل نفسه المطلب السادس: في الأحكام.
(و) فيه مسائل: 1 - (ولو جرح (الموصي (نفسه بالمهلك) أو شرب سما أو نحو ذلك (ثم أوصى لم تصح) وصيته على المشهور، وعن الإيضاح: نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه.
والمستند صحيح أبي ولاد حفص بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جنهم خالدا فيها قلت (قيل له خ ل): أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن