____________________
أحدهما: أنه يقدم حق الشفيع على البائع، ووجهه أسبقية حقه من حق البائع، لأن حقه ثبت بالبيع، وحق البائع يثبت بالحجر. وإن شئت قلت: إن غاية ما يدل عليه النص أنه ليس للغرماء محاصة البائع مع بقاء العين، ودليل الشفعة يدل على أن للشفيع عدم ابقاء العين، فيكون دليلها صالحا لرفع موضوع هذه النصوص فيقدم.
الثاني: إنه لا اختصاص للبائع بالثمن، بل يكون فيه أسوة مع الغرماء، ووجهه ظاهر فإن الثمن ليس عين ماله.
عدم جواز مطالبة المعسر (مسائل: الأولى: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع. الثانية:
لا تحل مطالبة المعسر) بل ينظر إلى ميسرة، بلا خلاف في الجملة.
ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1). ومن السنة نصوص كثيرة، لاحظ الخبر المتضمن لوصية الإمام الصادق (عليه السلام) الطويلة: إياكم واعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله (2).
ومرسل ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل لغريمك أن يمطلك
الثاني: إنه لا اختصاص للبائع بالثمن، بل يكون فيه أسوة مع الغرماء، ووجهه ظاهر فإن الثمن ليس عين ماله.
عدم جواز مطالبة المعسر (مسائل: الأولى: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع. الثانية:
لا تحل مطالبة المعسر) بل ينظر إلى ميسرة، بلا خلاف في الجملة.
ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1). ومن السنة نصوص كثيرة، لاحظ الخبر المتضمن لوصية الإمام الصادق (عليه السلام) الطويلة: إياكم واعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله (2).
ومرسل ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل لغريمك أن يمطلك