____________________
مصارف تعمير الأملاك الموقوفة (الثالثة: نفقة المملوك) كالدابة الموقوفة (على الموقوف عليه) بناء على انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه لما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه (1)، وعلى الواقف إن قلنا ببقائها على ملك الواقف.
ودعوى انصراف ما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه عن مثل هذا المالك الذي صار مثل الأجنبي، ممنوعة.
وإن قلنا بخروجها عن ملك الواقف وعدم دخولها في ملك الموقوف عليه، كما هو الأظهر، فقد يستدل لوجوب نفقتها على الموقوف عليه بما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة والمال المحترم.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على ذلك في غير الآدمي، ولذا لا يجب التقاط الحيوان إذا خاف عليه التلف.
وثانيا: إن الوجوب من هذه الجهة لا يختص بالموقوف عليه، بل يجب على عامة المكلفين كفائيا.
ويمكن أن يستدل له: بأن العين أمانة شرعية في يد الموقوف عليه، فيجب حفظها، وهو متوقف على تعليفها وسقيها، ولا يبعد دعوى كون الشرط الضمني في ضمن عقد الوقف ذلك.
وأما مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤنة اصلاحها للاستمناء بها وما تحتاج
ودعوى انصراف ما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه عن مثل هذا المالك الذي صار مثل الأجنبي، ممنوعة.
وإن قلنا بخروجها عن ملك الواقف وعدم دخولها في ملك الموقوف عليه، كما هو الأظهر، فقد يستدل لوجوب نفقتها على الموقوف عليه بما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة والمال المحترم.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على ذلك في غير الآدمي، ولذا لا يجب التقاط الحيوان إذا خاف عليه التلف.
وثانيا: إن الوجوب من هذه الجهة لا يختص بالموقوف عليه، بل يجب على عامة المكلفين كفائيا.
ويمكن أن يستدل له: بأن العين أمانة شرعية في يد الموقوف عليه، فيجب حفظها، وهو متوقف على تعليفها وسقيها، ولا يبعد دعوى كون الشرط الضمني في ضمن عقد الوقف ذلك.
وأما مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤنة اصلاحها للاستمناء بها وما تحتاج