____________________
الشامل للزيادة العينية يدل على الجواز، وكذلك حسن الحلبي المتقدم فيمن يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ لا بأس إذا لم يكن شرط، ولو وهبها كملا كان أصلح، وخبر خالد المتقدم.
ولكنه مع ذلك كله في النفس شئ لدلالة بعض النصوص على كونه ربا، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله؟؟ (عليه السلام) قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد - قال (عليه السلام): لا، إنما أصلهما واحد (1).
وصحيح هشام عنه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال (عليه السلام): لا يصلح (2). ونحوهما غيرهما، اللهم إلا أن يحمل هذه النصوص على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصة.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا مانع من أخذ المجموع وفاء، وإن كان الأحوط اعطاء الزايد هبة.
ضابط ما يصلح اقراضه الموضع الثاني: فيما يصح أقرضه.
ففي المتن وعن المحقق: (وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه).
وهذا بالنسبة إلى الاثبات، أي صحة قرض مضبوط الوصف، والقدر مما لا
ولكنه مع ذلك كله في النفس شئ لدلالة بعض النصوص على كونه ربا، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله؟؟ (عليه السلام) قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد - قال (عليه السلام): لا، إنما أصلهما واحد (1).
وصحيح هشام عنه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال (عليه السلام): لا يصلح (2). ونحوهما غيرهما، اللهم إلا أن يحمل هذه النصوص على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصة.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا مانع من أخذ المجموع وفاء، وإن كان الأحوط اعطاء الزايد هبة.
ضابط ما يصلح اقراضه الموضع الثاني: فيما يصح أقرضه.
ففي المتن وعن المحقق: (وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه).
وهذا بالنسبة إلى الاثبات، أي صحة قرض مضبوط الوصف، والقدر مما لا