____________________
الثاني ره بعدم الكراهة.
وقد يجمع بين النصوص بحمل ما دل على عدم الكراهة على ما إذا لم يكن من نيتهما ذلك، أو لم يكن من نية المقترض خاصة - وهو المحكي عن الشهيد في الدروس - ولعله خير ما ذكر في مقام الجمع، والله العالم.
اشتراط موضع التسليم (و) قد صرح جماعة منهم المصنف ره هنا والقواعد، بأنه (لو شرط موضع التسليم) عن ذلك وأنه لو اشترط صح الشرط و (لزم) لخبر يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وخبر الكناني عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث له؟ أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال (عليه السلام): لا بأس بهذا (3). ونحوها غيرها.
وقد يجمع بين النصوص بحمل ما دل على عدم الكراهة على ما إذا لم يكن من نيتهما ذلك، أو لم يكن من نية المقترض خاصة - وهو المحكي عن الشهيد في الدروس - ولعله خير ما ذكر في مقام الجمع، والله العالم.
اشتراط موضع التسليم (و) قد صرح جماعة منهم المصنف ره هنا والقواعد، بأنه (لو شرط موضع التسليم) عن ذلك وأنه لو اشترط صح الشرط و (لزم) لخبر يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وخبر الكناني عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث له؟ أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال (عليه السلام): لا بأس بهذا (3). ونحوها غيرها.