____________________
وخبر حمران عن مولانا الباقر (عليه السلام) - في حديث -: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (1). وليس في سنده من يتوقف فيه سوى حمزة وعبد العزيز، أما حمزة فمضافا إلى أنه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم، سديد الحديث، كثير الرواية، قد روى عنه الأجلاء كعبد الله بن مسكان وابن بكير وابن أبي عمير والحسن بن محبوب، بل في بعض طرق كتابه صفوان بن يحيى، وهم من أصحاب الاجماع. وعن ظاهر النجاشي: أنه من خاصة أصحاب الصادق (عليه السلام)، أضف إلى ذلك كله أن هذا الخبر رواه الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عنه، وهو من أصحاب الاجماع، وبه يظهر أن عبد العزيز وإن لم ينص عليه بمدح ولا ذم لكن رواية الحسن بن محبوب عنه كافية في الاعتماد على روايته هنا.
وحسن الكناسي - أو صحيحه - عن الإمام الباقر (عليه السلام): الجارية إذا بلغت تسع؟ سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة لها وعليها، قال:
قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحالة؟ قال: إما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال، فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة الحديث (2).
وحسنه الآخر - أو صحيحه - عنه (عليه السلام) - في حديث -: يا أبا خالد، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك - إلى أن قال - أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها
وحسن الكناسي - أو صحيحه - عن الإمام الباقر (عليه السلام): الجارية إذا بلغت تسع؟ سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة لها وعليها، قال:
قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحالة؟ قال: إما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال، فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة الحديث (2).
وحسنه الآخر - أو صحيحه - عنه (عليه السلام) - في حديث -: يا أبا خالد، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك - إلى أن قال - أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها