____________________
مجانا فلا كلام في عدم الضمان، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية، لأنه دفعه على أنه ملك المدفوع إليه، ولم يقدم على هتك حرمة ماله، بل أقدم على التضمين، وكذا الأخذ. فالأظهر هو الضمان بالاتلاف، والتلف بالنسبة إلى المال والزيادة.
ولكن المنسوب إلى المشهور اطلاق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل نفي بعضهم عنه الخلاف فيه، بل عن المقداد والكركي الاجماع عليه. واستدل له: بالاجماع، وبالآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فإذ نوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) (1) وقد مر الكلام فيه في كتاب البيع وعرفت عدم تماميته.
تبرع المقترض بالزيادة هذا كله مع اشتراط الزيادة، (و) أما بدونه فالزيادة التي يحرم اشتراطها في القرض (يجوز قبولها من غير شرط) بلا خلاف أجده كما في الجواهر.
ويشهد به: - مضافا إلى النصوص المتقدمة - خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال (عليه السلام):
لا بأس بذلك (به خ ل) ما لم يكن شرط (2).
وخبر أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل أقرض رجلا دراهم
ولكن المنسوب إلى المشهور اطلاق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل نفي بعضهم عنه الخلاف فيه، بل عن المقداد والكركي الاجماع عليه. واستدل له: بالاجماع، وبالآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فإذ نوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) (1) وقد مر الكلام فيه في كتاب البيع وعرفت عدم تماميته.
تبرع المقترض بالزيادة هذا كله مع اشتراط الزيادة، (و) أما بدونه فالزيادة التي يحرم اشتراطها في القرض (يجوز قبولها من غير شرط) بلا خلاف أجده كما في الجواهر.
ويشهد به: - مضافا إلى النصوص المتقدمة - خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال (عليه السلام):
لا بأس بذلك (به خ ل) ما لم يكن شرط (2).
وخبر أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل أقرض رجلا دراهم