____________________
المعاملات.
وثالثا: ما عرفت من أن دليل نفي الغرر لا يشمل هذا الباب، فالأظهر هي الصحة مطلقا، ولا فرق فيما ذكرناه بين العلم في الجملة وإن لم يعتبر المعلومية المعتبرة في البيع ونحوه، غير ظاهر الوجه، نعم يعتبر عدم الابهام لما مر من أن المبهم لا حقيقة له ولا تحقق، لكنه خارج عن محل الكلام.
الرابعة: (ولا يبطل) الصلح (إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين) بلا خلاف. أما عدم بطلان الصلح في غير الموردين فلما مر من لزوم الصلح، وأما بطلانه في المورد الأول فلما مر في كتاب الإجارة من مشروعية الإقالة في جميع العقود، وأما البطلان في المورد الثاني فواضح.
وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما الخامسة: (ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح) بلا خلاف في الجملة فيه.
والأصل في هذا الحكم صحيح الحلبي - أو حسنه - المروي عن الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح ولك الربح وعليك التوى، فقال (عليه السلام): لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد على
وثالثا: ما عرفت من أن دليل نفي الغرر لا يشمل هذا الباب، فالأظهر هي الصحة مطلقا، ولا فرق فيما ذكرناه بين العلم في الجملة وإن لم يعتبر المعلومية المعتبرة في البيع ونحوه، غير ظاهر الوجه، نعم يعتبر عدم الابهام لما مر من أن المبهم لا حقيقة له ولا تحقق، لكنه خارج عن محل الكلام.
الرابعة: (ولا يبطل) الصلح (إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين) بلا خلاف. أما عدم بطلان الصلح في غير الموردين فلما مر من لزوم الصلح، وأما بطلانه في المورد الأول فلما مر في كتاب الإجارة من مشروعية الإقالة في جميع العقود، وأما البطلان في المورد الثاني فواضح.
وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما الخامسة: (ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح) بلا خلاف في الجملة فيه.
والأصل في هذا الحكم صحيح الحلبي - أو حسنه - المروي عن الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح ولك الربح وعليك التوى، فقال (عليه السلام): لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد على